Sunday, February 23, 2014

انتبهوا أيها المصريون العدو من أمامِكم وقبرص من خلفكم

انتبهوا أيها المصريون العدو من أمامِكم وقبرص من خلفكم
          طالعنا البنك المركزي أمس ما نشره الأهرام في عدد 21 فبراير بعنوان عريض يخبرنا فيه بالحقيقة المخففة للوضع الاقتصادي المصري ، بأنّ قَدرَ الدين الداخلي يَصل إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه ، وهذه هي الحقيقة المخففة ، أما الحقيقة المُرة فهي أنّ هذا الدين كان في نهاية شهر سبتمبر الماضي ، فإذا قدرناالزيادة الشهرية للدين بنفس نسب الزيادة في الاشهر السابقة ، فمن المحتمل أن يكون الدين العام الداخلي في نهاية العام المالي 1.75 تريليون جنيه ، وإذا استرسلنا نضيف عليها الدين الخارجي الذي يصل إلى 47 مليار دولار أيضًا بنهاية سبتمبر الماضي ، وبتطبيق نفس المبدأ فقد نجد الدين الخارجي في نهاية العام المالي يصل إلى 52 مليار دولار تساوي تقريباً 370 مليار جنيه بما يصل بإجمالي الدين إلي 2.15 تريليون جنيه .
          واستمرارًا للوضع نجد في نفس عدد الأهرام ولكن في صفحة أخري أنّ أموال التأمينات الإجتماعية ، وكانت في زمن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد ضمها إلي أموال وزارة المالية بما يشكل دَيْنًا آخرًا على الحكومة ، فيتضح أنّ أصل الديْن 539.5 مليار جنيه فإذا أضفنا فائدة مركبة بواقع 6% سنويًا على هذا الدين فقد يصل إلى 880 مليار جنيه . فإذا أضفناه علي الدين السابق فقد نصل إلى 3.05 تريليون جنيه . وبعد أن انتقلنا من الحقيقة المخففة إلى الحقيقة المرة ، فإن موضوع دين التأمينات قد ينقلنا الي حالة الحقيقة المرعبة ، فلعلنا في الفقرة القادمة قد ننتقل إلى الحقيقة الصادمة ، ألا وهي نشرة البنك المركزي عن الحالة الاقتصادية  (Economic Review – Vol. 53 No. 3) والخاص بعام 2012/2013 وهو أحدث تقرير للبنك والذي احتوي في صفحته الخامسة ما يفيد أن إجمالي الناتج القومي لعام 2012/2013 هو 1.3 تريليون جنيه مقيم بسعر السوق ، وأن الناتج الحقيقي 1.152 تريليون كتكلفة بمعدل نمو 2.3% .
          وتناول التقرير أن الودائع بالبنوك شبه ثابتة في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والأفراد ؛ أما القروض الحكومية قد زادت بحوالي 25% بينما إنخفضت قروض القطاع الخاص بنسبة 70% وإنخفضت بالنسبة للقطاع العام بنسبة 60% فيما يوضح زيادة الإضرابات للمطالب الفئوية للقطاع العام ، بينما إرتفعت قروض الأفراد بنسبة 11% تعزيزًا لنشاط البنوك في القروض السلعية .
          وبفعل مجموعةٍ من الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي تحولت السيولة من عجزٍ يبلغ 26 مليار في يونيو 2012 إلي فائض يبلغ 17 مليار في مارس 2013 ؛ وهو السبب في انخفاض سعر الفائدة ، وهو أمرٌ مطلوب وهو مرشح للإستمرار ، ولكن استمراره يجب أن يتواكب مع إجراءاتٍ من الحكومة لتنشيط قطاع الأعمال العام والخاص لامتصاص هذه الفوائض في هيئة تمويل صناعي وخدمي ، وإلا واجه القطاع المصرفي الكثير من المشاكل ، خاصة مع بداية إصلاح العجز في موازنة الحكومة التي تعتبر حاليا المقترض الأكبر من الجهاز المصرفي التجاري .
          أما فيما يخص ميزانية الحكومة التي أوردها التقرير في صفحة61 و 62 و 63 فقد أظهرت عجزًا يصل إلي 176 مليار جنيه ، وذكر التقرير بأنه قد تم تمويله بمبلغ 220 مليار جنبه منها 173 مليار تمويل بنكي و 48 مليار عبارة عن 13 مليار فروق تقييم أصول و 35 مليار غير معلومة وهي في حكم المصروفات وأوردها التقرير تحت عنوان ((Unclassified . وكانت إيرادات الحكومة من يوليو إلي مارس 208 مليار جنيه وإنّ مصروفات الحكومة بالمقابل في نفس الفترة هو 382 مليار جنيه بعجز 176 مليار يمثل 45% بحيث يمكن توقع الثلاثة أشهر النهائية في السنة المالية المذكورة فتكون مصروفات الحكومة  510 مليار مقابل إيرادات 275 مليار بعجز 235 مليار يمثل أيضًا 46% .
          وقد يكون مِن المفيد أن نبين بنود مصروفات الحكومة ، وهي كالأتي : الدعم 117 مليار ، ألأجور 103 مليار ، فوائد الديون 102 مليار ، مصروفات أخري 24 مليار ، خدمات 16 مليار ، وإستثمارات 21 مليار .
          ولكن ما خلاصة هذا الأرقام في مجملها وما دلالتها لدي المواطن العادي ؟ . الخلاصة هي أن الناتج القومي هو 1.152 تريليون ، وتبلغ إيرادات الحكومة السنوية 275 مليار جنيه ؛ والحكومة مديونة بمبلغ 3.05 تريليون أي حوالي ثلاثة أمثال الناتج القومي . والمطلوب من الحكومة أن تسدد 3.05 تريليون جنيه من إيرادات قدرها 275 مليار جنيه في العام .

          أفليس ذلك صادمًا ؟ أفبهذه الأوضاع الإقتصادية يَسعي الناسُ لِلترشح لِرئاسةِ الجمهورية فيكون مسئولًا عن سداد هذا الدين مع تحسين أوضاع المواطنين الفقراء ؟ وهل سَتصلُ مِصر إلي الحال الذي وصلت إليه قبرص منذ شهور ؟

Saturday, February 22, 2014

وزارة الرياضة تُبقي الشعب علي المسكنات دون العلاج

وزارة الرياضة تُبقي الشعب علي المسكنات دون العلاج
أزمة الوزارة تتلخص في إجتماعٍ تمّ في 26 نوفمبر الماضى فى  لوزان بين كل من :
-         ممثلين رئيسيين لِوزارة الرياضة المصرية .
-         اللجنة الأوليمبية المصرية .
-         الإتحاد الدولى الأوليمبى(ASOIF) .
-         الإتحاد الوطنى للجان الأوليمبية (ANOC) .
-         الإتحاد المحلى للجان الأوليمبية الأفريقية (ANOCA) .
         ووصفت مُنظمة الحركة الأوليمبية هذا الإجتماع بأنّه إيجابيٌ لِلغاية ، وأنّهُ ساهم في وجودِ تَفاهمٍ مشترك وثقة بين الحكومةِ المصرية والحركةِ الأوليمبية ، وإنتهى الإجتماع بالإتفاق على النقاط التالية ، طبقا لما أورده خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية :
-         أَنّ القانون المصري للرياضة المطبق حاليًا يلزمُه التحديث والمراجعه حتى يتوافق مع المتطلبات الأساسية للحركة الأوليمبية ، وأنّ الوزارة قد أطلقت مبادرة إستشارية للتشاور مع اللجنة الأوليمبية المصرية والإتحادات المصرية . وبالنظر إلى المرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر حاليًا فقد تم التفاهم على جدول زمنى معقول لإقرار الآتى :
·        الإنتهاء من إعداد قانون جديد للرياضة فى غضون ستة أشهر .
·        الإنتهاء من إقرار القانون الجديد فى خلال عام واحد .
1-     وفى نفس الوقت وحتى الإنتهاء من القانون الجديد فإن الوزارة سَتُحْجِمُ عن التدخل بأى طريقة من الطرق فى أعمال الإتحادات والأندية المصرية . وأن اللوئح والتعليمات الرياضية الحالية الصادرة من الوزارة لن يتم تطبيقها ، وعلي وجه الخصوص سَيُسْمَح لهذه الإتحادات الرياضية أنْ تُكَوِّنَ لوائِحها الخاصة بواسطة جمعياتِها العمومية لِتماثِل اللوائح المُتَبناه من الإتحادات الدولية .
2-     في خِلال هذه المدة فإنه مِنَ المتفق عليه تشكيل لَجنة ثلاثية من وزارة الرياضة والحركة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية ، للإشراف على تنفيذ هذه الخطوات وأن تتعامل مع أي مُعوقات قد تظهر خِلال تلك الفترة الإنتقالية .
وإنتهى الخطاب بأن اللجنة الدولية الأوليمبية تأمل في أنْ تُحقِّقَ مصر نتيجة هذا الإجتماع المتطلبات الرئيسية للحركة الأوليمبية الدولية .
        هذا ما إتُّفِقَ عليهِ في الإجتماع المشار طبقًا لما جاء بخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية . فماذا حدث من يوم الإتفاق فى نوفمبر الماضي حتى اليوم ؟.
وجدت وزارة الرياضة ، بقيادةِ وزيرٍ يُطلقُ عَليهِ البعض بِأنّه نَشيط ، بينما يَتهمه البعض الآخر بتصفيةِ حساباتٍ مع أعدائِه .
        إنّ أوضاعَ الرياضةِ في مِصرَ لا تُرضي عدو ولا حبيب ، حيث لا نتائج ولا بطولات ، حتي أن بعض الدول الواقعة فى وسط أفريقيا إشتركت فى الأوليمبياد الشتوى بسوشى وليس من ضمنها مصر . وفي ظل حِيازةِ مصر لِعددٍ مُتتالٍ مِن بُطولة كأس الأمم الأفريقية ، فَشلتْ مِصر مراتٍ في الوصول إلى دور الستة عشر فى كأسِ العالم . حتي بتنا مقتنعين أنّ وزارةَ الرياضة تبقينا في إنتظارِ الإصلاحِ علي المُسكناتِ دون العلاج ، شأنُها في ذلك شَأنُ باقي الوزارات .
         وفى ظل عدم وجود بُطولاتٍ ، نجد إتهاماتٍ من النيابة لِبعضِ قيادات الرياضة بِالفساد المالي وصلت إلي حدِّ منع السفر أو منع التصرف في الأموال ، أمّا عن إتهامات المنافسينَ فحدث ولاحرج . ونري أنديةً تُصارع الزمن لتسبق الوزارة في إعدادِ لائحةٍ لها وتدعو إلي جمعيةٍ عموميةٍ غيرَ عاديةٍ لإقرارِ اللائحة حتي قبل أنْ تَظهرَ مَلامحُ قانونِ الرياضةِ الجديد الذي قد يُلزِمها بترتيبات مختلفة ، فلا نلبثُ نبدأ فترةً أُخري مِن المُسكنات لحين العلاج .
         وفي مواجهة ذلك قامت الوزارة بإتخاذِ إجراءاتٍ لاتتفق مع ماتم التوصل إليه مِن تفاهماتٍ مع الإتحادات الدولية ، والرأيُ عِندي أنّ تلك الإجراءات مُبررة ، علي الرغم من الهجوم الذى ساقته اللجان الأوليمبية والإتحادات الدولية علي وزارة الرياضة ؛ إلا إنني لا أُعفي وزارة الرياضة من المسئولية ، فعلي الرغم من تعويق رئيس الوزارة لِقرارِ الوزير بحل مجلس إدارة ، فقد كان يجب علي وزير الرياضة أن يرتفع فوق الخَيْلاء التي تصيبُ كُلَّ من يتم تَعينه وزيرًا ، وأنْ يَتواصل مع الجِهات الدولية بِالحقائق ، فَلا أحد في تلك الجهات يَدعمُ الفساد أو يُمَكِّنُ له ؛ وأيضًا أنْ يَشحذَ الهِمَم نَحو إنهاءِ قانون الهيئات الرياضية الجديد الذى نسمع عَنه منذ سنواتٍ ، وقد حثنا عليه الإتحادُ الدولي لكرة القدم مراتٍ ومرات حتي كاد أن يمنعنا من الإشتراك في بطولاته لولا تقديره لظروفِ الثورات المصرية . وأنا لاأفهم ماهو المُعوق الحقيقي في إصدارِ قانونٍ جديد أساسهُ موجودٌ أصلًا في القانونِ القديم ، والمطلوب تعديل الهيكل أو بعض المواد ؛ وهو بالتأكيد ليس أصعب من قانون التظاهر الذى صدر وأقر فى مدة بسيطة ، وهو أصلًا لا لزوم له ، حيث أنّ هذا القانون لا أملَ له في أن يَصمدَ أمامَ المُظاهرةِ التي تَمّ صِياغتُهُ من أجل التَّغلُبِ عليها ، ألَا وهي مِليونِيةٍ لإقالةِ الحكومة .
-         إنّ النجاح لَيسَ في أنْ تَعملَ عملا جيدًا فحسب ، فإنك يَجب أنْ تُقدمَهُ إلي الناسِ أوْ الأطرافِ وأنْ تُعَرِّفَهُم بِالعملِ ، فإن لم تفعل فإنك قد تُواجه الفشل بَدلًا مِن النجاح ، واللومِ بدلًا مِن التَّقريظ .
-         أما عن تعطيل قرارِ الوزير بواسطة رئيس الوزراء فإننى أُهيبُ بالوزارةِ أنْ تَتَناغَم مَع نَفسِها وأنْ تُناقشَ قَرارتِها قَبل إصدارِها ، فإنّ الوزراءُ مَسئولونَ عن البلد مُتضامِنينَ ولَيسوا فُرَادَا ، وأنّ التنازعَ بين أعضائِها هُو المُدمر الأكبر للوزارت ، وهُو الأمرُ الذى لم نراه ، حتي فى وزارات ما قبل 25 يناير التي يحاكم أعضاؤها حاليًا .
         وهل المستوي الرياضي فى مصر يستدعي كل هذه الصراعات ، أولو كان لنا بَاعٌ مِنَ البُطولات لَكانَت هذهِ الصراعاتُ تطورت إلى القتل بين المسئولين . فإنني في هذه الحالة لا يَسَعنى إلّا أنْ أحمَد الله ، فإنني إذا نظرتُ للرياضة فى مصر أري مدينةً أجَدَّ مَحاسِنَها ما إنْدَثَرَ وطواهُ الزمن .


Wednesday, February 19, 2014

مصر تتخذ من الاناركية أسلوبًا للحياة

مصر تتخذ من الاناركية أسلوبًا للحياة
الأناركية هي فكرة بِناء مُجتمع جديد مِن داخل قِشْرَة المجتمع القديم . وكانت قد نشأت مِن رَحِم الثورة الفرنسية 1789-1815 ، وهي تَعتمد أساسًا علي فِكرةِ حُرية كل فرد منفصلًا عن الضوابط اللازمة لِتشكيلِ مجتمع . والكلمة أصلًا يونانية تتكون مِن مقطعين آن – آركوس ، وآن معناها دون ، أمّا آركوس فمعناها سُلطة فَتكون الكلمة معناها دُونَ سُلطة . وقَد شَرحها قاموس أكسفورد بأنها "حالة من غياب النظام نتيجة عدم وجود رقابة للحكومة " ، أمّا قاموس ويبستر فقد أورَدَها كالآتي "حالة من الارتباك أو الفوضي ، مُقترنة بالعنف في السلوك ، في خلالها َيكون الشعب في دولةٍ ما أو مجموعةٍ ما أو مُنظمةٍ ما أو ما شابه هذه التنظيمات ، غَير مراقب من الحكومة أو القانون".
فإذا تناولنا الواقع المصري في
غياب السلطة أو القانون فإننا سنواحه بالحقائق الآتية
          شَركة من شركات التعمير المملوكة بِالكامل للدولة تَستغيثُ في جريدة الأهرام عدد 15 فبراير الجاري من إستيلاء بلطجية بِقوةِ السلاح علي قِطعة أرض تزيد علي 26 فدان علي كورنيش النيل بمنطقة المعادي وعلي الرغم مِن قِيام الشركة بِتحريرِ المحاضر اللازمة فقد تم البناءُ علي الأرض وإستصدرت الشركة قَرارات بِإزالةِ المباني ، وعلي سبيلِ الإحتراز قامت الشركة بِمخاطبة الجهات المَعنية بِتوصيلِ المرافق لِعدم تَوصيل المرافق ، إلّا أنّ المرافق تَم تَوصيلها . وكان قد سبق وأن استولي بعض أصحاب الورش علي ثلاثة أفدنة ملك الشركة بشق الثعبان بزهراء المعادي وأقاموا عليها مباني .
          وفي منطقةٍ أخري قامت مَجموعةٌ مِن الإستيلاء علي أرضٍ مِساحتها حوالي عشرة آلاف متر على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الكيلو 21 مملوكة لوزارة الري ومحاطة بالأسوار المانعة وردت الوزارة على ذلك بعمل الإجتماعات اللازمة التي مازالت مُستمرة حتى اليوم ، فهل سنري علي هذه الأرض مَباني وشُقق وسُكّان بَعد أسابيع حتى تَنقلب الإجتماعات إلي إستغاثاتٍ أسوة بما تم بأرضِ المعادي .
          وترددت تصريحات عديدة للحكومة بأن سيتم تسليم أرض الضبعة التي تم الإستيلاء عليها ، إلي وزارة الكهرباء ونحن في الإنتظار .
          وعلي صعيدٍ مُختلف سادت حالةٌ مِنَ الإرتباك في أركان الدولة بعد إقرار الدستور الجديد حيث ظهر على السطح مِن خِلالِ الحاجة لإصدارِ قَانونٍ للانتخابات الرئاسية موضوعان رئيسيان الأول هو مُحاولة تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليه ، وكانت المادة (211) من دستور 2012 قد حصنت قرار المفوضيةِ الوطنيةِ لِلانتخابات فيما يَخْتَصُّ بِالإستفتاءاتِ والإنتخاباتِ الرئاسية مِنَ الطعن عليها بعد إعلانِ النتائج . أمّا دُستور 2014 فقد ذهب في المادة (210) ( وهي المماثلة للمادة (211) من دستور 2012 ) إلي عَدم النص علي تحصين قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بِشأن إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية ، وقد أضافَ دُستور 2014 مَادة أخري وهي المادة (97) والتي نَصتْ علي حظرِ تحصينِ أي عملٍ أو قَرارٍ إداريْ مِنْ رِقابة القضاء . وهو نَصٌ جيد . ولمّا كان إعلان نتائج الإنتخابات لا يخرج عن كَونِه عملًا أو قرارًا إداريًا ، فهو بالتالي غير مُحصنٍ مِن رِقابة القضاء . إلّا أنّ أعضاء الهيئة القومية لِلانتخابات أثاروا مَوضوعًا هامًا ، وهو أنّ وجهة نظر الأمانة العامة للجنة العليا لِلانتخاباتِ الرئاسية التي نقلها للأهرام في 17 فبراير أمينُها العام ، أنّه لا يَجوز تسليط قضاء أقل علي قضاءٍ أعلي ، مشيرًا إلي أنّ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي هَيئةٌ قَضائية عليا لِكونِها مُكونَة مِنْ شُيوخِ قُضاةِ مصر، كما أشار إلي أنّ حَظر التحصين الذي نص عليه الدستور لا يسري على قرارات اللجنة ، إذ أنّ قراراتها قضائية وليست إدارية . وهو قولٌ جَانبه الصواب أولًا لأن النص الدستوري حظر تحصين أي عمل أو قرار وهو نصٌ يَتسِعْ لِنتائج الإنتخابات ، كما أنّ الدستور لم يَنص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة قضائية ، وكان الدستور قد حدد الهيئات القضائية في الفصل الثالث علي سبيلِ الحصر ولم يشمل ذلك الهيئة الوطنية للانتخابات . ثم أنّه في حالةِ تحصينِ قَراراتِ الجهاتِ الحكومية مِنَ الطعنِ عليها ، فما هي إذًا فَائدة إستقلالِ وتحصينِ القضاء نفسه ، أفيتم إستقلاله وتحصينه خَوفًا عليه من الشعب أو مِنَ المتقاضين البُسطاء الخاضعين لِسُلطة الدولة ؟
          ولكن هل تحصين قرار الهيئة مُفيدٌ لِلوطن أم مضرٌ له ؟ . مما لا شك فيه أنّ تَحصين أي عمل هُو مِنْ شَأنِه الإقلالُ مِن ثقة الناس في النتائج ، خاصةً وأنّ الإنتخابات الرئاسية السابقة مازال النزاع قائمًا بشأنها مِنْ حيث أحقية الرئيس مرسي في الفوزِ بِالرئاسة .
          إنّ الطعن علي شرعيةِ رئيسٍ منتخب هُو الأمرُ الأسوأ الذي يُمكن أنْ يُصيبَ بلدًا ، ومِنَ الأفضل فتح باب الطعون ليفصل فيها القضاء بما يُريحُ الناس ويمنع اللغط . فَهل نحن هُنا بِصدد تطورِ الأمور إلي نزاع بين القضاة بعد أن حَصلوا مِنَ الدستورِ علي ما يَأْمَلونَ فيهِ من حُقوقٍ وضمانات ؟ . وهل يُمكن بِالتالي لِأطرافِ الحُكومة أن تنزل إلي ساحةِ النزاع الذي تَقودُه الأناركية ضِدّ السلطة ، فتنقلب الدولة إلي التعامل مَع بَعضِها بنفس الأسلوب الذي تتعامل بِه الأناركية المصرية مع الدولة ومع الشعب .
          أمّا عَنْ مشروع قَانون الإنتخابات الرئاسية المَنشور ، فأنني أرجو أنْ تُراجع اللجنة قبل إصدار القانون الفقرة السابعة من المادة (18) فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ والمادة (22) فيما يَخص تَوزيع الأرصدةِ المتبقية لدي المرشحين بعد إعلان النتيجة . أما المادة (34) والتي نَصت علي أنّ الطعن علي القرارات الصادرة من اللجان العامة يكون أمام لَجنة الإنتخابات الرئاسية دُونَ غَيرها ، فيما يشير إلي بعض التعارض ، فإنه بالتالي يجب إزالة كلمة "دون غيرها" من النص . كما تجدر الإشارة إلي أن النص المنشور علي جريدة المصريون وبَوابتِها الإلكترونية بِه العديد مِنَ الأخطاء الإملائية واللغوية ، أتمني أن تكون من صنع الجريدة وليس من صنع لجنة الصياغة .
          وفي دائرةٍ أخري ، في مؤتمرٍ صحفي أوردت وَقائِعه جريدة المصري اليوم يَتهم فِيهِ رئيسُ الجهاز المركزي للمحاسبات أعضاءَ النيابةِ بالإستيلاءِ علي نَحوِ 35 فدانًا بالحِزامِ الأخضر بِمدينةِ 6 اكتوبر بِالمخالفةِ لِلقانون ، واسترسَلَ بِأنّهُ تَلَقّي تَهديدًا مِنَ النيابةِ العامة ؛ ولاعَجب .
          أمّا في مَواضيعِ الإضرابات فَحَدِّثْ ولا حَرَجْ ، وقد إنتقلت إلي اركان الدولة بِما يَفوق في سُرعة إنتشارِهَا علي أنفلوانزا الخنازير بمصابِيها وضَحاياها ، فإنتقلت مِن شركاتِ الغزل والنسيج إلي الأطباء إلي الحديدِ والصُلب حتي وَصَلتْ إلي الشهر العقاري .
          فهل يمكن أن نطلق علي هذا الأناركية المصرية ؛ وإن لم يكن ، فبماذا يمكن تشخيص الحالة .


Monday, February 17, 2014

A short Story -- The rise and fall of an empire

A short Story
The rise and fall of an empire

beautiful evening in Alexandria, in a famous restaurant on the sounds of light music, I overheard an interesting discussion between three guests on a table next to me; it was about the controversial phones tabbing by the U.S. administration revealed by Edward Snowden. I was extensively tempted to participate in the debate, but at the last minute decided to write this short story that will indicate what I wanted to tell them, hoping one day they will read it.  
Empires have risen when wise men talked people into uniting together forming a more powerful union and ruling them selves by means of freedom and democracy, forming an elected body of administration, vested enough power to guard their safety and welfare, but not enough power to oppress them.
By these arrangements an empire was on the rise; but as time goes by individuals start to reap the rewards of freedom and democracy in a growing financial stature, and as their position grow stronger, their belief in the fundamentals of freedom and democracy grow weaker, forgetting that values were the direct reason of their progress, they start backing up the administration.   
And soon the administration discovers that they are doing a very difficult job protecting those pezzonovanti(s), and start asking for more powers to facilitate their job by monitoring and  sometimes arresting some people suggesting they pose a threat.
Strangely enough, the people, manipulated by those pezzonovanti(s), accept, knowing that as rich and strong as they became, the administration cannot harm them; giving up the ideals that made their fortune in the first place. Forgetting about what the founding fathers have stated more than two hundred years ago that in a society under the form of which the stronger faction can unite to oppress the weaker faction, anarchy is said to rule.  And suddenly everything falls in line; exceptionalism, talent, geniuses start to evade, as they have evaded under the Nazi. Soon an empire starts falling, because the nation is contradicting the very fundamental principles that made their progress.


Thursday, February 6, 2014

الربيع العربي بدأ في تونس. فهل تلاه خريفًا في باقي الدول

الربيع العربي بدأ في تونس. فهل تلاه خريفًا في باقي الدول
          بدأت الثورة من تونس لِثلاثِ سنين خَلت ، ثُم تَلى عَن قريب مِصر ثم مد إلى دول أخري حتى أطلق الغرب علينا دُول الربيع العربي ، وبعد حوالي ثَلاثة سنوات نسأل هل هو رَبيعٌ عربي أم إنقَلبَ إلي خَريفٍ عربي ، أمْ هُو رَبيعٌ لِلبعضِ وخَريفٌ لآخرين .
          إنّ أكثر مَا يَدُلُ علي تَقدم البلاد أو دُخولها في حَالةِ ربيعٍ سِياسي هو قَدر نَقاء قَوانينها ، وقدر إستقلالِ قَضائِها وقُضاتِها ، وعُزوفهم عن التعليق علي الشئون السّياسية ، وابتعادهم عن وسائل الإعلام ؛ وهو ما يُعلي مِنْ شَأْنِ القضاة .
          ولا يوجد مَا يؤسِّسُ لهذه الأمور مِثل دَساتير البِلاد ، فهي بِنقائِها تَضع الضوابط التي تُلْزِم الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية ، فترقي الدول إلى الربيع باستتاب العدل فيها .
          ويُخْطِئُ من يَظن أنّ إستتباب العَدل يَخُص العدل بين المواطنين بعضهم وبعض فحسب ، وإنما يعني أيضًا وبقدرٍ أكبر العدلُ بين المواطن والسلطة .
          وقد نُشِرَ مُنذ أيامٍ دُستور تُونس أولي ثَورات الوطن العربي . ومما يدعو للأسف أنْ تَناولت الأهرام في عددِها الصادر في الأول من فبراير تَعليقًا ومُقارنة بِمقالةٍ هِي عَارٌ علي صَحيفةٍ هي الأكبر والأعظم في العالم العربي وهي أقدم الصحف وتأسست عام 1875 ، وأوردت الجريدة المقالة على سند من قول بعض السياسيين المصريين المَعْلومين ، وهُو الأمر الذي لا يُعفيها مِن الإيحاءِ بِموافَقتها على تِلك الأقوالِ والتعليقات . وكانَ يَجدر بجريدة الأهرام دراسة الدستور التونسي والتعليق عليه بحياديه بما إحتواه مِن حَسناتٍ ومساوئ . وهُو الأمرُ الذي وجَدتُ نَفسي مَدفوعًا للقيام به في مقالي هذا .
أولاً: مواد الحقوق والحريات:
مادة (24):- منعت سَحب جِنسية أي تونسي أو تسليمه أو نفيه أو منعه من العودة .
مادة (28):- إيقاف شخص أو القبض عليه يكون بقرار قضائي .
مادة (29):- حفظ كرامة السجين .
مادة (30):
تونس
مصر
مادة 30:- حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة . لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم . ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات  .
مادة 71:- يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة . ...........
مادة (31):- الحق في النفاذ إلى المعلومات فيما لا يَمس الأمن الوطني .
مادة (34):- حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة وينظمها القانون على أنْ لا يَنالَ من جوهر هذه الحرية ...... وتلتزم بالشفافية المالية ونبذ العنف .
مادة (35) و(36):- حق الإضراب مضمون – وحرية التظاهر يضبطها القانون باللازم من إجراءات لا تمس جوهر هذه الحرية .
مادة (45):- تكافئ الفرص بين المرأة والرجل .
ملاحظات على باب الحقوق والحريات :
          جميع مواد الحريات أعْلَتْ شأن الحريات الشخصية . ولم تنص أي مادة كما رأينا ما يَعيب أو يَصم المواد بِالإعتداء علي أي فردٍ في حرياته أو حتى في تَقييدِها .
          حرية الصحافة كاملة بلا أي ملاحظات . وحق التظاهر وتكوين الأحزاب على الرغم من أن الدستور أحالة إلى الهيئة التشريعية لتنظيمه ، إلا أنه أتبع الإحالة بالنص على أن لا ينال القانون الذي يصدر من جوهر حرية التظاهر ، وهُو نَصٌ ممتاز ، وهو الأول في الدساتيرِ العربية إنْ لم يكن العالمية . كَما إشترطَ أنْ يَكونَ القبض على أي مواطن بِقرارٍ قضائي فيما عدا حالة التلبس . وأعطي الدستور لِلمواطنين الحق في النفاذِ إلي المعلومات بَينما لم يُوردهُ الدستور المصري ؛ وكَانَ دُستور 2012 قَد أورد نَصٌ مشابه . ومن الجدير بِالذكر أنّ هذا النص يُضَاهي مَا أوردَه الترتيب الأمريكي في قوانينه .
ثانياً: السلطة التشريعية:-
المادة (58) و(59):- إشترطت أنْ تَكونَ لِجان مَجلس النواب تُماثِلُ التَّمثيل النِسبي لِلأحزابِ والتياراتِ في المَجلس . كَما نَصت علي حق المجلس في تَكوينِ لِجانِ تَحقيق . وكلاهُما تَرتيبٌ جَيد ولَمْ يَنُص عليه في الدستور المصري ؛ وقد أعْطَت المادة (59) للمعارضة البرلمانية ألحق في أن تُشكِلَ كُلَّ عَامٍ لجنة تحقيق وأن تَتَرأسها ، وهو أيضًا تَرتيبٌ جَيد لم يَأتِ بِه الدستور المصري.
مادة (62):- إشترطت أنْ يمتنع المَجلس عن إصدار أي قانونٍ يُخلُ بالتوازن المالي للميزانية .
مادة (64):- قسمت القوانين التي يُصدرها المجلس إلى قوانين أساسية ، وحددتها في المعاهدات – القضاء – الإعلام والصحافة – الأحزاب والنقابات – الجيش – قوات الشرطة – الإنتخابات – التمديد في مُدةِ المَجلس أو الرئيس . وقوانين أخرى عادية تشمل باقي القوانين . وكانت المادة (63) قد إشترطَتْ أن يَمر القانون الأساسي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، بينما تمر القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين في جلسة التصويت .
وهذهِ المادة وإنْ كانَتْ تُمثل صُعوبة في تَعديلِ القوانين الأساسية بِما قَد يُؤسِّسُ لِفرضِ رَأيِ جِيلٍ حَالي عَلي جيلٍ قادمٍ من المواطنين ، علي عَكسِ مَا هو مَنطقيٌ مِنَ أنّ إرادة الأمة مُتساوية في جَميعِ الأوقات ، ولا تَعلو فِي وقتٍ ما عَلى وقتٍ آخر ؛ إلا أنها تسبق الدستور المصري حيث قيد الدستور المصري بعض هذه القوانين من التعديل إلا بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس بما يُعلي بِأسلوبٍ أكبر إرادة الأمة الحالية علي إرادة الأمة في وقتٍ لاحق ، وهُو أمرٌ مُخالفٌ لِلناموسِ الطبيعي للأمور .
ملاحظات عامة على باب السلطة التشريعية:
          يَعيب كلا من دستور مِصر وتونس المجلس النيابي الواحد . وهو ترتيبٌ تَضررتْ مِنه جَميع الأمم التي طبقته ، فَقد أسس هذا الترتيب لِتَغَوُّلِ المجلس الواحد على باقي أجهزة الدولة لعدم وجود مَجلسٍ آخر يَكْبَحُ جماحه ، فيما سماهُ بعضُ المحللين بِدكتاتوريةِ المَجلس الواحد ، ووصفوها بأنها أعتي الديكتاتوريات ، وقد عانت منها بريطانيا من 1649 نتيجة حل مجلس اللوردات حتي إستقر الوضع في 1690 وأيضا عانت فرنسا في زمن الجمهورية الثالثة والرابعة مِن دكتاتوريةِ المجلسِ الواحد ، كما عانت منها جميع الشيوعية .
          وإمتاز الدستور التونسي بِأنه لم يُوجِد أعضاءٌ مُعينون بالمجلس كما إمتاز بِأنّ لِجان المجلس تَتبِعُ في تَشكيلِها نِسب تَمثيل الأحزاب ، كما إختص المُعارضة بِلجنةِ تَحقيقٍ سَنوية لِمتابعة أجهزةِ السلطةِ التنفيذية .
ثالثًا: السلطة التنفيذية:
مادة (77):- الرئيس يُعين ويُعفي الموظفين مَع جواز إعتراضِ مجلسِ النواب . كما إشترطت المادة مُوافقة أغلبية الحاضِرين مِنَ المجلس على تعيين مُحافظِ البنك المركزي أو إعفاؤه .
مادة (79):- أعْطَت رئيسُ الجمهورية الحق في إتخاذِ تدابير في حالات الخطر بعدَ إستشارةِ رئيسِ الوزراء ومَجلس النواب ؛ وذلك مع عدم حل المجلس في مدة تطبيق هذه التدابير وكلف الدستور المحكمة الدستورية بأن تبت في الأمر بعد 30 يوم من الإعلان .
مادة (83):- نَقل السلطة في حالات عجز الرئيس ، وتُنقل إلي رَئيسِ مجلس النواب مع غَل يَدهُ عن أي تعديلات . ومُدةُ نقلِ السلطة لا تزيدُ عن تسعون يومًا .
مادة (87):- أقرت عزل الرئيس بِأغلبيةِ ثلثي أعضاء مَجلس النواب وإحالته إلى المحكمة الدستورية التي لَيس بِوسعِها الحُكم بِما هُو سِوي عَزْلُهُ مع عَدم إعفاؤُه مِنَ التبعاتِ الجزائية لأفعالِه طبقاً للقانون العام .
مادة (88):- رئيس الوزراء يُعين الحُكومة مع إشتراك رئيسُ الجمهورية في إختيارِ وزيرِ الخارجية والدفاع . رَئيسُ الحكومة يُعَيَّنُ مِن الحزب أو الإئتلاف الحائز على الأغلبية .
التعليق على السلطة التنفيذية:
          يتميز الدستور التونسي على المصري بأن أعطى سلطة التعيين إلى رئيس الجمهورية مَع مُراقبة مَجلس النواب لِتعييناتهِ وحق الإعتراض عليها . كما تعتبر المادة (87) الخاصة بعزل الرئيس أفضل من مثيلتها في الدستور المصري حيث أنّ الدستور المصري رتبَ المَحكمة التي تُحاكمه في هيئةِ مَحكمةٍ جِنائيةٍ يترافَعُ فيها النائب العام ؛ ولا يَخفي علي أحد طُول إجراءات المُحاكمات الجنائية وإمتداد فترتها ، وهو ترتيب سيئ ؛ بينما إقتصرت مُحاكمة الرئيس في الدستورِ التونسي علي عَزلِه من منصِبه لِمخالفته الدستور ، ثم تركت باقي الحقوق القانونية المُترتبة علي تَصرفاتِه لِلمحاكمِ العادية بعد عزله ، وهُو تَرتيبٌ أفضل . كما سلك الدستور التونسي طريقًا سهلًا قويمًا في نَصِّهِ علي إختيارِ رَئيسِ الوزراء مُباشرةً مِنَ الحزب أو الكُتلة الحائِزة لِأغلبِ مَقاعدِ المجلس ، بينما لجأ الدستور المصري إلى تعقيد الأمر بوضع إختيارات مُتَتالية .
          نقلُ السُّلطة في الدستور التونسي والمصري طويلة ، ويعتبر أفضل الدساتير العربية في نقل السلطة هو دُستور مِصر 1971 والذي حَدده بِمدةِ ستين يومًا . فإنّ الفترات الإنتقالية بين الرِئاساتِ المُنتخبة تَأتي بِالعديدِ مِنَ المشاكل في الوَطن ، ويجب ألا ننسي أنّ في ظِلِ دُستور 71 تَم نَقلُ السلطةِ حِالَ إغتيالِ الرئيس السادات في مُدة 18 يومًا حَيثُ أقسمَ الرئيس حسني مُبارك اليمين القانونية في يوم 24 أكتوبر . وهو مَا أعْفَي الأمة مِن المشاكل التي عاصَرتها في نَقلِ السلطتيْن التاليتيْنِ لَهُ .
رابعًا: السلطة القضائية:
مادة (102):- القبض علي القُضاة في حَالةِ التلبس أو رفع الحصانة من المجلس الأعلي للقضاء .
مادة (104):- إعفاء القضاة ونقلهم وإيقافهم عن العمل بِقرارٍ المجلس الأعلي للقضاء .
مادة (107):- مَنَعَ الدستور التونسي المحاكم الإستثنائية ، كما حَدّدَ أنّ المحاكم العسكرية هي محاكم متخصصة لِلجرائمِ العسكرية .
مادة (109):- المجلس الأعلي لِلقضاء يَتكون مِنْ أربعةِ أجزاء : قضاءٌ عدلي – قضاءٌ إداري – قضاءٌ مالي – هيئةُ المجالسِ القضائية .           كل هيكل قضائي في نِصفهِ مِن قُضاةٍ أغْلَبُهم مُنتخبون وقضاةٌ مُعينين بِالصفةِ ، والنِصفُ المُتبقي مِنْ غَيرِ القضاة . المجلس الأعلى للقضاء يَنْتَخِبُ رئيسًا لَهُ من بينِ أعضائِهِ الأعلي رُتبة .
مادة (115):- المَحكمةُ الدستورية هَيئةٌ مُستقلة تتكون من 12 عضوًا لا تَقل خِبرتُهم عن 15 سنة ويَكون ثُلثاهم مِنَ المُختصينَ في القانون ؛ يقترح كُلٌ مِنْ الرئيس ومَجلس النواب والوزارة ومجلس القضاء الأعلي ستة أسماء لِكُلٍ ؛ ويَنْتَخِب مَجلس النواب بِأغلبيةِ ثلاثة أخماس المجلس 12 عضواً من هؤلاء بِاعتمادِ النصف مِن كل جِهة ، والترشيح لِمدةٍ واحدةٍ 9 سنوات ويُجَدد ثُلث الأعضاء كُل 3 سنوات . والمَحكمة تَنْتَخِب رَئيسها من بين أعضائها .
مادة (118):- حُكم المحكمة الدستورية مُلزمٌ لِجميعِ السُّلطات .
التعليق على السلطة القضائية:
المادة (102) و (104) لاتختلف في مع المواد المناظرة في الدستور المصري ، ولكن نص المادة (107) والتي حددت أنّ المحاكم العسكرية متخصصة للجلاائم العسكرية هو في الواقع أقرب النصوص إلي النص الرائد الذي وضعه مشروع دستور 54 والذي نص علي عدم جواز محاكمة المدني أمام المحاكم العسكرية ، ويكون في هذا الشأن نص الدستور التونسي أفضل من نص الدستور المصري 2014 .
إنّ إنتخاب القضاةعموما وإنتخاب رئيس المجلس الأعلي للقضاء هو ترتيب جيد ، كنا نتمناه للدستور المصري حيث يدعم هذا النص إستقلال القضاء ، ومما لاشك فيه أن الإنتخاب ترتيب أفضل من التعيين . أما نظام اختيار قضاة المحكمة الدستورية العليا هو نظام لا ريب أفضل من الترتيب الدستوري المصري ويضاهي نظم الدول المتقدمة في حياديته . كما وأن إختصار المادة (118) الي نصها المذكور هو نص موفق ويعلي شأن أحكام المحكمة الدستورية دون الدخول في جدالات قانونية مثل تلك التي فتح لها الباب الدستور المصري .
خامسا: أبواب أخري:
مادة (123):- هيئة عامة لِلانتخاباتِ مِنْ تِسع أعضاء مُحايدين لِفترةٍ واحدةٍ سِتة سنوات ويجدد ثلث الأعضاء كل سنتين .
مادة (130):- الجماعات (السلطات) المحلية مُنتَخبة .
مادة (141):- تَعديلُ الدستور بِطلبِ الرئيس أو ثُلث أعضاء المجلس ؛ ولا يجوز للتعديل أنْ يَمَس الإسلام بِاعتبارهِ دينُ الدولة – اللغةَ العربية بِاعتبارِها اللغة الرسمية – الصِّفَةُ المدنية للدولة – مكتسبات حقوق الإنسان – عدد الدورات الرئاسية .
التعليق على الأبواب الأخري:
          إنّ النص عَلي أنّ القيادات المحلية تَكُون منتخبة هُو نَصٌ يَعلو مَثيله في الدستور المصري الذي فتح الإختيار أمام السلطة التشريعية تعيينًا أو إنتخابًا . أمّا تَعديل الدستور ، فَالنص التونسي قَريبٌ مِنَ النص المِصري ، فَكِلاهُما يَعكِسُ خوف الجماعات التأسيسية العربية من الأجيال القادمة ، وعدم ثِقتهم فِيهم ، بِما دَعاهُم إلي فَرضِ قَدرٍ مِنَ الصعوبَة في تَعديل الدستور ، مِما قَد يُبيِّنُ تَفضيل إرادَتُهم علي إرادةِ الأجيالِ القادمة .
          وإستكمالًا للمقدمة ، أفَيُمكِنُ لِلأهرام أنْ تَعيبَ علي الدستورِ التونسي بعد هذا ؟ إنّ الدساتير لا يَعيبها طُولِ أو قِصَرِ فَترةِ إعدادِها ، بَل ما يَعيبُها صِياغة مَوادها ومُؤدي هَذهِ الصياغة مِنْ إعلاءِ الحريات ، كَما لا يَعيبها طَرحها لِلاستفتاءِ الشعبي مِن عدمه ، فَدستور الولايات المتحدة لم يطرح لِلاستفتاءِ الشعبي بَلْ وَافق عَليه مَندوبوا الولايات التسعة الأُوَل ، وهُو الدستورُ الذي أقر في 1779 وسبقَ عصرُهُ بِفكرِهِ الرائد المتقدم والذي أخَذَتْ عنه دَساتيرَ دولٍ عَديدة . أمّا القول بأن الدستور لم يُلبي مَطالب العدالة الإجتماعية ، فهُوَ إدعاءٌ خَاطئ ، فقد أوردها الدستور في المادة (20) و (39) و (44) و (46) و (47) . أمّا مَسألة الشريعة الإسلامية ، فقد نَصّ الدستورُ علي مَدنية الدولة مِثلمَا كَانَتْ مِصر تَأمل أنْ تُحققهُ ، الدولةُ المدنية لَيست دَولة لا دِينية أو كافرة ، إنما هِي دَولةٌ يَحفَظُ فيها كُل مُواطن تَعليمات دِينِه في قَلبِه ، ثُم يُصَوِّتُ النائب في المَجالسِ النيابية وِفْقًا لِعقيديته دون أنْ يُخبِرنا بِأن النصّ مُطابقٌ أو غيرَ مطابقٌ لِعقيدتِهِ ، فيصدر القانون إقرارًا كانَ أو رَفضًا دونَ دخولِ الأمة في جَدلٍ عقائديٍ يُثيرُ الخلافَ ويُفرقُ الأمة ؛ وهُو أمرٌ مَحمود وقَد تَقَدّمَتْ بِهِ الدول الأوربية والديمقراطيات المستقرة منذ قرون . ومُعظم ما ذكرتُه هُنا كُنتُ قَد كَتبتُه مِرارًا أثناء إعداد الدستور المصري ، إلا أن المسئولين في مصر لم يُعيروهُ إلتفاتًا ؛ وفيما يَبدو فَقد أخَذ الإخوة في تونس بِمعظمِهِ .

Sunday, February 2, 2014

comment on the article of Mr. Mohamed Fadel published on January 21,2014 Why did the democratic transition fail

comment
on the article of
Mr. Mohamed Fadel published on January 21,2014
Why did the democratic transition fail
https://www.bostonreview.net/forum/mohammad-fadel-what-killed-egyptian-democracy

Dear Sir,
The revolution was about much more than removing Mubarak and his son, and it was not compromised into just removing them, this was just a needed first step towards democracy.
I agree with you that the demands were pure, but so is all revolutions; historically revolutions seldom helped countries to get better democracies, in accordance with the fact that revolutions depend on adventurers, while democracies depend people with great wisdom.
In Egypt the revolution was started by educated youth demanding a sort of democracy that matches the western way of life. I have to agree with you sir about the three groups you identified in your article; but I will add that all three groups had only one intention, that is to rule Egypt. the youth armed with a lot of spirit and good intentions, and few un-matured administrative skills figured that all they had to do is gather every weekend at Tahrir square and give the government pointers. The other two groups, with administrative skills played the youth, allowing for some time to pass under a transitional government, sometimes coming to terms together, pulling some strings here and there, at the end coming to power; wrongly assuming that all they had to do is making some of the demands of the people happen; not realizing that the demands of the people, whether it was removing someone or making a new constitution or even a new ministry, are not the end product required by the people, but the end product has to be a better life for the people, this is only achieved by applying the rules of democracy as they have been written in novels, with no side paths or finesses.
I would also have to say that all the Mubarak's men that came to power after him were incompetent, as they proved to be, spending half of treasury of Egypt in transitional period, and the other half in the year that followed with an incompetent elected president, driving Egypt in more poverty and the huge borrowing that followed.     
The next step must be enhancing the people’s choice by as many elections as it takes for them to make better judgment of candidates. This has to start at a low level of electing small neighborhoods public servants, this would put the people in direct contact with their representatives allowing them to observe the results of their choices.
The next important issue is economics, but is a long story. It only starts with the better choice of the people's representatives.
One big obstacle that has to be passed before all this starts, that is for the people to accept their differences. I would like to see someone accepting another who advocates at the top of his lung that what he spent a life time advocating for the contrary at the top of his lung. Then, and only then the people is ready for democracy.
At the end, sir, I assure you that this wave will not stop until true democracy is initiated in this country; for the simple reason that without true democracy the country will only trip into more poverty igniting new revolutions ending by administrations serving time.