Monday, August 5, 2013

الخطأ والصواب

أَوْدَعت محكمة النقض حيثيات حُكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز بالسجن سبع سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليار جنيه فى قضية إتهامه بغسل الأموال المتحصله من جريمتى التبرع والإستيلاء على المال العام .
ولست بصدد مناقشة حكم محكمة الجنايات التى أدانته ، أو قرار إتهام النيابة له وبإحالته ، أو حتى حكم محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات ، ولكننى تأملت حيثيات حكم محكمة النقض التى إنتهت إلى إدانته ، أو قرار إتهام النيابة بإحالتة أو حتى حكم محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات ؛ ولكننى تأملت حيثيات حكم محكمة النقض التى إنتهت إلى إلغاء الحكم الطعين ، فاصابنى الذهول .
وهذه الحيثيات أوردت ما يمكن أن يتلخص فى النقاط التالية :
1-   إن حكم محكمة الجنايات لم يبين ألأفعال التى تم بها غسيل ألأموال وتاريخ كل فعل . وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل ، والفترة الزمنية التى تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعة أحمد عز لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عمليات الإستبدال والتحويلات المصرفية والعقارية والمنقولات التى إشتراها من تلك الأموال ، و الشركات الوهمية التى تم تأسيسها بالداخل و الخارج حصراً .
2-   الحكم لم يبين كذلك أفعال غسيل الأموال التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى تمت خارجها ، وما إذا كانت الأفعال التى تمت  فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمة غسيل الأموال من عدمه .
3-   الحكم أغفل الحديث عن الركن المعنوى ، ولم يحدد على وجه الضبط المبالغ مجال الجريمة التى ربط لها المشرع عقوبة  تعادل مثلى الأموال كغرامة.
4-   أن الحكم حاسب أحمد عز عن وقائع منذ عام 1999 وهى سابقة على تاريخ سريان قانون غسيل الأموال الواقع فى 23 مايو2002.
والأهم من ذلك أن محكمة النقض قد ذكرت فى حيثياثها أن محكمة الجنايات كان يتعين عليها ان تنتظر صدور حكم بات فى شان مصدر تلك الأموال . أى أنه لا مجال للحديث عن جريمة غسل أموال مالم تكن الأموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة .
وأنا لا أقصدُ أن أذهب إلى أنَّ هذا الحكم ، أو مايماثله من أحكامٍ ، هى أحكامٌ مُسيّسة ؛ ولكننى أدعو القائمين على شأن العدل فى مصر أن يتأملوا جيداً حيثيات هذا الحكم ، وأن ينظروا فيما إذا كان نظام التقاضى الحالى وما يشمله من تكدس عدد القضايا لدى الدوائر ، هو الأثر الذى أوجد هذه الأخطاء التى تبينها محكمة النقض بين الحين والأخر فى أحكام محاكم الجنايات ؛ أم إن كان يجب تأهيل القضاة بدوراتٍ وبعثات دراسية لرفع المستوى ؛ أم إذا كان التكدس والإزدحام فى دور المحاكم الناتج عن قلة عدد القضاه وقلة دور المحاكم وهو ما يظهر من قلة أيام إجتماع هيئة المحكمة مكتملة لبحث القضايا ، هو السبب.
 والرأى عندى أن كل هذه الأسباب إشتركت بصورة ما فى الوصول بنا الى مثل الحكم الذى نتحدث عنه .  وإننا يجب أن نأخذ بناصيه الأمور وان ننهض إلى مواجهة هذه الأسباب مجتمعة ، فإنه إذا ذهب العدل ذهبت مصر.

4 أغسطس 2013                                                         عبد السلام الشاذلى

Sunday, July 28, 2013

اقتراحات على دستور 2013 - كطلب لجنة تعديل الدستور

اقتراحات على دستور 2012
أولا ً: ملاحظات عامة
1- يحتوى الدستور على مواد إنشائية كثيرة لا تحمل أى معانى حقيقية يمكن أن تفيد الدستور ونذكر منها المواد ( 14-15-16-17-19-20-25-28-31-46-61-62-63-64-65-67-68-69-70-71-73-80 )
2- يحتوى الدستور على مواد مكررة المعنى
3- يحتوى الدستور على مواد يجب إلغاؤها مثل مادة (29)
        " لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل ".
مادة معوقة للاستثمار والتقدم الاقتصادى ، وكنا نظن اننا تخلصنا منها الى غير رجعة.
ثانيا : مواد يلزم تعديل صياغتها
الفصل الأول
·        مادة ( 1 و3 و 43 و 219 )
وهى مواد تتسم بوحدة الموضوع يلزم ضمها فى صياغة مناسبة ومناقشة تلك المواد مجتمعه للخروج بنص واحد يمثل آمال الامة.
إن النص على أن " مبادئ الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "هو نصٌ أوردتهُ الدساتير السابقة ، لكن الممارسة الواقعية فى المدة السابقة أظهرت أنه نصٌ لم يُفيد المشرع فى شئ ، وأيضا لم يمنعه عن شئ . فمثلا عندما أُقر القانون التجارى والمدنى نجد أنه إحتسب فوائد على أصل الدين المحكوم به ، كما أن القانون رقم 5 لسنة 2005 فى المادة 22 مكرر قد ألزم الحكومةَ نفسها بأن تؤدى تعويضا يعادل تكلفة التمويل وفقا لسعر الإئتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى حال تأخر الحكومة فى السداد . ومع إختلاف الصياغة فى القانون الأخير عن القانون التجارى والمدنى ، إلا أن المُشَرِّع فى كل من الحالتين لم يأخذ أى خطوات رسمية للتحرى عن مدى مطابقة القانون لمبادئ الشريعة قبل إصداره ، حيث أضحى النص الدستورى وكأن لم يكن .
ولكن نص فى المادة 219 من دستور 2012 وأضاف إلى هذا النص " مشتملات مبادئ الشريعة " وحددها فى الأتى :
1-  الأدلة الكلية للشريعة
2-  القواعد الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة .
وقد نُلاحظ أن النص الأخير قد أضفى تعقيداتٍ جديدة للنص الدستورى الوارد فى دستور 71 السابق ، وهو الذى كان قد أضفى بدوره تعقيداتٍ على الدساتير السابقة له فى نفس الموضوع والتى لم تحتوى على أن الشريعة هى المصدر ، ولحسن الحظ تم تجاوز هذه العقبات منذ 71 حتى اصدار الدستور الأخير ، ولكن التعقيدات التى أضفتها هذه النصوص فى دستور 2012 وأيضاً الاعلان الدستورى ألاخير، لا يعلم أحد مدى تأثيرها على سرعة إنجاز الهيئة التشريعية لعملها فى سَنِّ القوانين بعد أن أشرك معهم جهات دينية ، قد تكون أحيانا جهات متعددة ، وهى اصلا غير متفقه فى آراءها فيما بينها ، ولم تتفق عبر أربعة عشر قرنا من الإسلام ، وقد يشهد على ذلك التعقيدات التى واجهت ألقانون الذى أطلقوا عليه إسم الصكوك الإسلامية تلك التى أعاقت إصداره .
وقد يكون من المفيد أن نراجعَ ما أُصدِرَ من القوانين فى ظل الدساتير السابقة اعتبارا من دستور 23 حتى 2012 فسنلاحظ أنها على أغلب الظن لم تحتوى على ما يخالف الشريعة رغم طول الفترة الزمنية وإختلاف الحكام ، وإن وجد ما يخالف فإنه يمكن تصحيحه بالمجلس التشريعى بلا أى حاجة للنص الستورى .
ولكن قد يكون من المفيد أيضا أن نتناول السؤال الآتى بالاجابة : ما هو الهدف من اضافة هذه النصوص الى الدساتير؟ ؛ فإن اى نص دستورى فى هذا السياق يجب ان يكون له هدف يَغُلَّ به يد المشرع عن شئٍ ما . فما هو هذا الذى يريد النص أن يغل يد المشرع عنه ؟ وهل المقصود من ذلك هو المشرع الحالى أم المستقبلى ؟
بالقطع ليس المقصود هو المشرع الحالى ، فإن من أتى بالنص فى الدستور هو نفسه من بِيدهِ سُلطة التشريع ، فله ان يَسُنَّ مايراه من قوانين . إذاً تكون الإجابة هى السيطرة على هيئةٍ تشريعيةٍ قادمة ، وأن تُغَلَّ يدها عن خدمةِ المجتمع الذى تمثله بما تراه فى صَالِحِهِ . وأن يدخلها فى هذه الحالة فى حواراتٍ مجتمعيةٍ قد لا تنتهى ، وهى بين جِهاتٍ مختلفة ، وهو ما قد يُمَثِّلُ مصادرةً على رأى جيلٍ قادم .
أفلا يكفى أن يَصدُرَ القانون بأغلبيةِ الهيئةِ التشريعية ، ولهم فى هذا السبيل ان يَتَحروا النواحى الشرعية المرتبطةِ بالقانون مَحل النظر حتى نُسرِّعَ من سَيْرِ المجتمع . أفلا يَسعنا ان نترك للجيل القادم أن يُقررَ لِنفسه عند توليه المسئوليةَ كما نقرر نحن لانفسنا حالياً . وهل إذا صَادرنا على رأيهم فهل سيطيعوننا أم يقولون أننا أخطأنا ولسنا بِسَلفٍ صالح .
·        مادة 7
تتحدث عن " أن التجنيد إجبارى "
وتَجدر الإشارة الى أنّ من الحق للمواطن أن تحدد المادة واجبات المجند ، بحيث يقتصر الهدف من التجنيد على تدريب المجند على إستخدام السلاح والدفاع عن الوطن عند اللزوم دون إستخدامه فى الأعمال الكتابية والخدمية بالقوات المسلحة .
الفصل الثانى
·        مادة 8 و9
موادة إنشائية ورد ذكر أحكامها فى مواد عديدة من الدستور وباقى مواد الفصل عبارة عن تدخل صريح فى حياة المواطن .
الفصل الثالث
وقد بينت فى المقدمة أن بعض مواد هذا الفصل مواد إنشائية غير لازمة.
·        مادة 18
ان النص على أن " كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة " يحتاج إلى إعادة نظر.
·        مادة 21 و25  
إدراج الوقف فى المادة يحتاج إلى إعادة نظر .
·        مادة 22 و 24
وهى مادة تتحدث عن " حرمة الملكية العامة " و " صيانة الملكية الخاصة " وكان يحب استخدام نفس التعبير للملكيتين للمساواة بينها وهو ما يرفع الثقة لدى المستثمرين .

الباب الثانى
الفصل الأول
·        مادة 36
وهى مادة تتحدث عن " الحبس أو تقييد الحرية " يجب أن يُضاف للمادة ان الحبس يجب ان يكون فى الأماكن التى تخصصها الدولة للحبس فى السجون ، فلا يجوز حبس شخص فى مكان آخر.
·        مادة 39
" للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والإستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها ...... "
حالات الخطر نص متسع يجب إزالته من النص.
الفصل الثانى
·        مادة 48
وهى تتحدث عن " حرية الصحافة والاعلام " يجب أن يكون النص هو حرية الصحافة ووسائل الإعلام بلا أى شروط أو إستثناءات وتكون الرقابة فى زمن الحرب على بعض المعلومات وليس على الصحف وأن تحصن المعلومات بموافقة برلمانية ولمدة محددة ويجب نشرها بعد هذه المدة .
·        مادة 57
وهى تتحدث عن " حق الالتجاء للمحرومين فى بلادهم " المادة فى مجملها غير مناسبة وتفرض شروطاً على المشرع فى التعامل مع الموضوع بما يمثل مصادرة على رأى الوطن المستقبلى لو تغيرت الظروف.
الفصل الثالث
·        المواد من 58 حتى 61
وهى الخاصة بالتعليم يلزم إعادة صياغتها ، وكلمة  " مجانى بمراحله المختلفة " هو معنى متسع ويجب ألا ننسى إنخفاض الأداء التعليمى فى الجامعات بسبب نقص التمويل ، ومن المستحسن إستبداله بأن " عَلى الدَّولة أنْ تَرعى التَعليم والبَحث العلمي وتَعمل جَاهدة عَلى إنهاء الأُمّية . وعَليها أنْ تُنْشِئ المَدارس وتَدْعَم مَجَّانية التَعليم الإلزَامي . وتَعمل بِوجه عَام عَلى أنْ تَشْمَل المُقرَّرات الدِراسِية عَلى تَعليمِ القيم العَالية والتَربِية الدِّينية والبَدَنية ، كَما تَشمل عَلى تَدريس قَدرٍ مُناسبٍ مِن مَادتي الدُستورِ والقَانون . كما تعمل بِطريقة مُضْطَرِدة عَلى زِيادة عدَد أعْوام التعليم الإلزامي المَّجانى . كَما تَرعى الدَولة التَعليم الحُر في كُل مستوياتِ التَعليم وتُراقب إلتزامه بتعليم القِيم العَالية والتَربية الدينية والبدنية وقدر مناسب من الدُستور والقَانون ".
·        مادة 64
وقد نصت على " لا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون " .
ما معنى فرض العمل جبراً بعد أن إنقضى زمن العبودية . وما علاقة هذه المادة بالدستور. خاصة وأن القانون قد ألغى الأشغال الشاقة من أحكامه.
الفصل الرابع
·        مادة 76
" العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ...... "
ويلزم ازالة كلمة " دستورى " حيث أن القانون هو المنوط به وصف الجرائم وتحديد الاجراءات اللازم توافرها للإتهام وحدود العقوبة لكل جريمة أما الدستور فهو أحكام عامة
·        مادة 77
مفهوم المادة فى النص " بأن يحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها " قد يفسر على أن بعض الجنح لا يجب أن يكون للمتهم فيها محام وهو ما يتعارض مع نص المواد 78 و35 من الدستور .
الباب الثالث
الفصل الأول السلطة التشريعية
·        مادة 87 و 210 و 211
وتتحدث المواد عن " الطعون على والفصل فى نتائج الانتخابات واختصاصات كل جهة " ويحب دراسة نص المواد وإزالة التعارض بينها فى الإختصاصات .
الفصل الثانى السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية
·        مادة 139
·        رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزاره (بلا شروط) فإذا لم يحصل رئيس الوزاره على ثقة البرلمان يعين الرئيس آخر ولكن بشرط أن ينتمى لحزب الأغلبية البرلمانيه فإذا لم يحصل على ثقة البرلمان مرة أخرى ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.
وهى جميعها تدابير غير مفهومه ، الا أن تكون أخطاء صياغه لم يلاحظها الرئيس.

·        مادة 145
يلزم إزالة جملة " جميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة " فتعبير حقوق السيادة لا يعنى إلا الأرض.
·        مادة 148
وهى تتحدث عن " حق الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ  "
هل من المناسب ادراجه بالدسنور وقد حاربت الأمة على مدى سنوات لالغاؤه
·        مادة 152
" إتهام رئيس الجمهورية بإرتكاب جناية أو الخيانة العظمى "
يجب إضافة جريمة " تعطيل الدستور أو أى مادة منه " وذلك حتى يعلو شأن الدستور على السلطة . وهو ما حاربت له ألأمة منذ إقرار دستور 1923 وتشكيل وزارة سعد باشا زغلول ولم تحصل عليه ألأمة بعد .
وفى موضوع محاكمة الرئيس فيستحسن تشكيل المحكمة من قانونيون وسياسيون مثل أعضاء مجلس الشورى ونسبة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى .
·        مادة 153
وتتحدث عن نقل السلطة حال قيام مانع حال دون قيام الرئيس بواجباته فى مدة تسعون يوماً وهى مدة  طويلة ويجدر إنقاصها إلى مدة الستون يوماً المنصوص عليها فى دستور 1971.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
·        مادة 170
إلغاء الندب للجهات داخل مصر فإن عدد القضاه به عجز كبير يدل عليه تأخر مصالح المواطنين بالمحاكم .
·        مواد 175 إلى 178
وهى الخاصة " بتشكيل المحكمة الدستورية وإختصاصتها " فإنه يجب إعادة صياغة المواد كما  يجب إلغاء مبدأ الرقابة المسبقة على دستورية القوانين وعدم تحصين اى عمل من الرقابة الدستورية اللاحقة لإصدار القانون حيث أن ألاصل فى العرف والقانون هو الرقابة اللاحقة وليس السابقة حيث يوجد فى الرقابة اللاحقة اطراف للنزاع ويبين كل طرف ما أصابه من ضرر وتحكم المحكمة فى ضوء واقعة حقيقية.
 كما يلزم منح سلطة التنفيذ لأحكام المحكمة بأسلوب ما حتى لا تتحكم السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية فى تنفيذ الأحكام الدستورية . وإزالة جملة " وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار "
·        مادة 179
وهى تتحدث عن " هيئة قضايا الدولة " يحب مراجعة إختصاصتها ومراجعة إن كان يجب منح أعضائها الضمانات والحقوق المقررة للسلطة القضائية.
·        المواد من 180 إلى 182
أرى أن يترك تنظيمها للقانون.
الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
·        ألمواد من 183 إلى 192
أرى أنه يلزم إعادة صياغة المواد بحيث تبنى على أساس إنتخاب المحافظين والمجالس المحلية ورؤساء الوحدات المحلية . وتجدر الإشارة إلى أن معظم مرشحى الرئاسة فى الإنتخابات السابقة كانوا قد وعدوا بذلك . وهو أمر على جانب كبير من ألاهمية لبناء مؤسسات ديمقراطية تقوم على أكتافها ديمقراطية الدولة ، بالاضافة الى أنها تمثل معامل لانتاج رئاسات جيدة للبلاد وتساعد الناخبين على حسن الاختيار المبنى على التجربة الحية على الارض .
·        مادة 198
وتنص على " القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية " .
والنص على الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة نص متسع ، يمكن أن يشمل بعض المدنيين أحيانا ، وكان من ألَجدير أن يُحدَّدَ إختصاص المحاكم العسكرية فى الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحه . وذلك إحتذاءاً بما نص عليه مشروع دستور 54 حيث نص على " ولا يكون لهذه المجالس اختصاصها إلا في الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة ".
وهو امر منطقى ومتبع حتى فى مصر حيث يحاكم الجواسيس امام المحاكم المدنية
أما النص على أن أعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل ، فإن القاضى إما مستقل أو يحمل رتبة عسكرية .
الباب الرابع
الهيئات المستقلة
·        مواد 200 إلى 206
إذا لم ينص فى المواد المنظمة  للهيئات المستقلة على تبعيتها لمجلسى البرلمان فلا معنى لوجود نصوص خاصة بها فى الدستور.
فكيف يطلب من السلطة التنفيذية مراقبة نفسها .
كما تجدر الملاحظة إلى انه فى المادة 206 الخاصة بالبنك المركزى وأن من ضمن واجباته أن يعمل على تحقيق إستقرار الأسعار . ويجب إزالة هذه الفقرة من النص .
·        مادة 207
وتتحدث عن " المجلس الاقتصادى والاجتماعى " فهل إنشاء مثل هذا المجلس وله فائدة فى ظل وجود وزارة ومجالس نيابية لتحقيق أهداف هذه المادة.
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للإنتخابات
·        مادة 208 إلى 211
جواز انه يعهد إليها بالإشراف على إنتخابات التنظيمات النقابية وغيرها غير مناسب وقد يكون من المجدى أن يفوض لها مراقبة الإنتخابات وإصدار تقرير مستقل عن نزاهتها.
كما انه يجب إزالة النص الوارد فى المادة 211 من عدم جواز الطعن على النتائج النهائية للإستفتاءات أو الإنتخابات الرئاسية بعد إعلانها ، فهو تحصين غير مبرر للنتائج.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
هى جميعها تدخل فى إختصاصات السلطة التنفيذية فما جدوى إدراجها بالدستور.
الباب الخامس
تعديل الدستور
يجب أن يشمل النص على أن " أي تعديلات على مَواد باب السُّلطة التشريعية لا تُنْتِج أثرها إلا بَعد إجراء الإنتخَابات التالية لإقرَارِ للتعديل " .  كما أن " أيُّ تعديلات على مَوادِّ باب السُّلطة التنفيذية لا تُنْتِج أَثَرها إلا بَعد حَلِف اليمين لِرئيس جَديدٍ مْغَايِر للرئيسِ الذي تَمَّ في مُدَّتهِ إقرار التعديل " . وهو أمر متبع فى دول عديدة .

الخلاصة

بعد كل ما ذكر قد يكون من ألأجدى صياغة دستور جديد ، خاصة وأن صياغة المواد نفسها قد تعتبر ركيكة اللغة ، تحمل بعض نصوصها ما يؤهل للحكم عليها بأن ورائها أهدافا فؤية أو شخصية أو حزبية .  
27 يوليو 2013                                                                     عبد السلام الشاذلى

Saturday, July 27, 2013

CNN Connect

Dear Sir,
You did an excellent job moderating the discussion of the two parties of Egypt, even when you had a party that gave lectures instead of direct answers to your questions.
I would like to point out a major argument, necessary to come to better understand the situation. Mr. Morsi during one year did spend about 16 billion $ of our money in addition to another 11 billion $ he borrowed that our sons will have to pay back, non of this money was spent in the best interest of the Egyptian people. We cannot afford to give him another 3 years, we do not dare.
As for his ousting, I would like to point that he did not provide us with any legitimate course, constitutional or else, to impeach him for wrong doing or bad administration, this is the exact definition of dictatorship, when you have a ruler that you cannot remove from power. We, then, were forced to go to the streets, and ask for the help of the army, hoping for the best, but on the other hand, if the army should transform to another dictatorship, we will move once more to remove them from power as we removed the last three administrations.
A.S.Sazly        
 

Saturday, July 20, 2013

ملاحظات على الاعلان الدستورى 2013

ملاحظات على الاعلان الدستورى 2013
مادة (1)
إن النص على أن " مبادئ الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "هو نصٌ أوردتهُ الدساتير السابقة ، لكن الممارسة الواقعية فى المدة السابقة أظهرت أنه نصٌ لم يُفيد المشرع فى شئ ، وأيضا لم يمنعه عن شئ . فمثلا عندما أُقر القانون التجارى والمدنى نجد أنه إحتسب فوائد على أصل الدين المحكوم به ، كما أن القانون رقم 5 لسنة 2005 فى المادة 22 مكرر قد ألزم الحكومةَ نفسها بأن تؤدى تعويضا يعادل تكلفة التمويل وفقا لسعر الإئتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى حال تأخر الحكومة فى السداد . ومع إختلاف الصياغة فى القانون الأخير عن القانون التجارى والمدنى ، إلا أن المُشَرِّع فى كل من الحالتين لم يأخذ أى خطوات رسمية للتحرى عن مدى مطابقة القانون لمبادئ الشريعة قبل إصداره ، حيث أضحى النص الدستورى وكأن لم يكن .
ولكن نص الإعلان الدستورى أضاف إلى هذا النص " مشتملات مبادئ الشريعة " وحددها فى الأتى :
1- الأدلة الكلية للشريعة
2- القواعد الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة
وهو نفس نص المادة 119 من دستور 2012  المعطل .
وقد نُلاحظ أن النص الأخير قد أضفى تعقيداتٍ جديدة للنص الدستورى الوارد فى دستور 71 السابق ، وهو الذى كان قد أضفى بدوره تعقيداتٍ على الدساتير السابقة له فى نفس الموضوع والتى لم تحتوى على أن الشريعة هى المصدر ، ولحسن الحظ تم تجاوز هذه العقبات منذ 71 حتى اصدار الدستور الأخير ، ولكن التعقيدات التى أضفتها هذه النصوص فى دستور 2012 وأيضاً هذا الاعلان الدستورى ، لا يعلم أحد مدى تأثيرها على سرعة إنجاز الهيئة التشريعية لعملها فى سَنِّ القوانين بعد أن أشرك معهم جهات دينية ، قد تكون أحيانا جهات متعددة ، وهى اصلا غير متفقه فى آراءها فيما بينها ، ولم تتفق عبر أربعة عشر قرنا من الإسلام ، وقد يشهد على ذلك التعقيدات التى واجهت ألقانون الذى أطلقوا عليه إسم الصكوك الإسلامية تلك التى أعاقت إصداره .
وقد يكون من المفيد أن نراجعَ ما أُصدِرَ من القوانين فى ظل الدساتير السابقة اعتبارا من دستور 23 حتى 2012 فسنلاحظ أنها على أغلب الظن لم تحتوى على ما يخالف الشريعة رغم طول الفترة الزمنية وإختلاف الحكام ، وإن وجد ما يخالف فإنه يمكن تصحيحه بالمجلس التشريعى بلا أى حاجة للنص الستورى .
ولكن قد يكون من المفيد أيضا أن نتناول السؤال الآتى بالاجابة : ما هو الهدف من اضافة هذه النصوص الى الدساتير؟ ؛ فإن اى نص دستورى فى هذا السياق يجب ان يكون له هدف يَغُلَّ به يد المشرع عن شئٍ ما . فما هو هذا الذى يريد النص أن يغل يد المشرع عنه ؟ وهل المقصود من ذلك هو المشرع الحالى أم المستقبلى ؟
بالقطع ليس المقصود هو المشرع الحالى ، فإن من أتى بالنص فى الدستور هو نفسه من بِيدهِ سُلطة التشريع ، فله ان يَسُنَّ مايراه من قوانين . إذاً تكون الإجابة هى السيطرة على هيئةٍ تشريعيةٍ قادمة ، وأن تُغَلَّ يدها عن خدمةِ المجتمع الذى تمثله بما تراه فى صَالِحِهِ . وأن يدخلها فى هذه الحالة فى حوارات مجتمعية قد لا تنتهى ، وهى بين جِهاتٍ مختلفة ، وهو ما قد يُمَثِّلُ مصادرةً على رأى جيلٍ قادم .
أفلا يكفى أن يَصدُرَ القانون بأغلبيةِ الهيئةِ التشريعية ، ولهم فى هذا السبيل ان يَتَحروا النواحى الشرعية المرتبطةِ بالقانون مَحل النظر حتى نُسرِّعَ من سَيْرِ المجتمع . أفلا يسعنا ان نترك للجيل القادم أن يُقررَ لِنفسه عند توليه المسئوليةَ كما نقرر نحن لانفسنا حالياً . وهل إذا صادرنا على رأيهم فهل سيطيعوننا أم يقولون أننا أخطأنا ولسنا بِسَلفٍ صالح .
المادة (7)
أقرت حرية العقيدة ، بينما حددت ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية على سبيل الحصر ، وهو قد يفسر على انها للأديان الثلاثة ، فتكون فى هذه الحالة المادة مُتَعارِضة النص بين أطلاق حرية العقيدة وتقييد حرية الممارسة ، فضلا عن مخالفتها فى هذه الحالة لنص المادة الأولى من أن الدولة تقوم على أساس المواطنة.
المادة (8)
تتحدث عن " جواز فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام فى حالة إعلان حالة الطوارئ " .
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان حالة الطوارئ هو أمرٌ يَصِمُ ألإعلان الدستورى بالعوار ، فى حين أنه لم يَثْبُت على أرض الواقع بالممارسة العملية أن حقق النص أى فَائدةٍ من جراء وجوده ، فمن خلال الممارسة السابقة لم تتمكن الإدارة فى ظل دستور 2012 من أن تفرض أصلا حالة الطوارئ فضلا عن فرض الرقابة على الإعلام . ولا يوجد دليل على أن تغيير أفراد الحكم قد يُغيرُ من تفاعل الشارع مع المواقف السياسية على الأرض .
المادة (9)
وأوردت المادة فيما نصت عليه بأنه " لا يحوز فرض اى عمل جَبراً إلا بمقتضى قانون ".
فما معنى فرض العمل جبرا بعد ان إنقضى زمن العبودية . وما علاقة هذه المادة بالدستور أو الإعلان . خاصة وان القانون قد ألغى الأشغال الشاقة من أحكامه .
المادة (11)
وهى مادة تتحدث عن " حرمة الملكية العامة ، وصيانة الملكية الخاصة " ، وكان يحب إستخدام نفس التعبير للملكيتين للمساواة بينها .
كما توجد فقرة اخيره تتحدث عن حرية الرأى بانها مكفولة لكل إنسان وهو ما كان يجب ضمه للمادة (7)

المادة (12)
تحدثت المادة عن " الإعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وسائر الحقوق ، وعدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية فى هذا الشأن بالتقادم " ، ثم اتبعت ذلك بأن الدولة تكفل تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
وكان الاجدر ان يترك شأن التعويض للقانون كما كان الأجدر ان تضم الى المادة الخامسة لوحدة الموضوع .
المادة (15)
تتحدث عن سيادة القانون وحق التقاضى ألمصون للكافة ، ثم استرسلت الى انه " لكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضيه الطبيعى " .
وهذا النص أصلا مستورد من دستور 71 . وكان الأجدر أن يكون النص مُقيداً للحكومة ، يُلزمها بأن تُقدم كل مواطن إلى قاضيىه الطبيعى وليس العكس ، فيكون النص السائغ " لايحاكم المواطن إلا أمام قاضيه الطبيعى " ، فإن المواطن حال رفعه لدعوى لا يسعه إختيار قاضيه ، فهو عملٌ تولاه القانون . وينتج عن تعديل الصياغة أن لا تتمكن السُلطة التنفيذية من تقديمِ متهم الى قاضٍ بِعينه ، بل أن تقدمه إلى قاضيه الطبيعى ، وهو حقٌ أصيلٌ لِلمواطن .
المادة (16)
نصت على ان " القضاه غير قابلين للعزل " . وكان الأجدر هو ألحدُ من سُلطةِ السُلطَةُ التنفيذية فى عزل القضاه لضمان إستقلالهم ، أما إصدار النص بهذا التعميم فهو غير مناسب ، خاصة وان الله لم يعصم الإنسان من الخطأ .
وقد منح النص أيضا هيئة قضايا الدولة الضمانات المقررة للقضاه وهو امر غير مرغوب فيه .
المادة (17)
تتحدث عن اختصاصات مجلس الدولة ، " بالفصل فى المنازعاتِ الإدارية وفى الدعاوى التأديبية "، ثم اتبعت ذلك " بان القانون يحدد الإختصاصات ألاخرى" . وهو مايفرغ الإختصاصات المذكورة من لزوم تحديدها فى المادةِ الدستورية . فانه كان يجدر إقرار كل الإختصاصات أو إحالتها جميعا للقانون .
المادة (18)
ألمادة خاصة بالمحكمة الدستورية العليا وجاء بالفقره الأخيره " ويعين القانون الإختصاصات الأُخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع امامها "
والرأى السائد هو ان ينظم القانون الإجراءات فقط اما الإختصاصات فيحددها الدستور .
المادة (19)
وهى خاصة بالقضاء العسكرى . تذهب المادة الى النص " ... يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحه وضباطها "
والنص على الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة نص متسع ، يمكن أن يشمل بعض المدنيين أحيانا ، وكان من ألَجدير أن يُحدَّدَ إختصاص المحاكم العسكرية فى الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحه . وذلك إحتذاءاً بما نص عليه مشروع دستور 54 حيث نص على " ولا يكون لهذه المجالس اختصاصها إلا في الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة ".
وهو امر منطقى ومتبع حتى فى مصر حيث يحاكم الجواسيس امام المحاكم المدنية .
المادة (23)
نصت على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ثم ذهبت المادة الى تكليفه بان " يراعى الحدود بين السلطات ". وهو امر غير سائغ حيث انه رئيس السلطة التنفيذية .
المادة (24)
المادة اختصت بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية. وحددت فى الفقرة الاولى أن له " التشريع بعد اخذ رأى مجلس الوزراء " بينما نص فى الفقرة الثالثة انه "يبرم المعاهدات والاتفاقات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء " ، ووصف المعاهدات بأن لها قوة القانون . والأجدر ألمساواه بين التشريع أى اصدار قانون وبين الإتفاقيات التى أُسْبِغَ عليها قوة القانون .
أما ألفقرة ألسابعة والتى تخص ألعفو عن ألعقوبات فإن هذه الفقره أُسيئَ إستخدامها سابقا ، وهى غير لازمة فى خلال فترة انتقالية.
المادة (25)
وتتحدث عن إختصاصات مجلس الوزراء حيث ذهب فى الفقره السابعه الى انه عقد الإختصاص للمجلس " بعقد القروض ومنحها وفقا لِأحكام الدستور " وكان قد اوقف العمل بالدستور فَعَطَّلَهُ قبل إصدار الإعلان الدستورى .
المادة (27)
وتختص باعلان حالة الطوارئ
أفلم يحصل الشعب المصرى بعد ثَوراتٍ عديدةٍ على الحق فى العيش فى ظل القانون بعيدا عن حالة الطوارئ والإعتقالات .
المادة (28)
وهى اختصت بتشكيل لجنة خبراء تختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل .
وقد يلاحظ الباحث فى دستور 2012 انه يحتوى على العديد من الأخطاء أو العيوب الدستورية علاوة على عيوب المنهج الفكرى والأيديولوجى وهو الأمر الذى معه  يكون الرأى السديد ، إن كان لابد من تعديلِ دُستورٍ فليعدل دُستور 1971 فهو دستورٌ تم صياغَته صياغةً جيدة ومواده عموما لا تحمل شُبهة عدم الدستورية على الأقل فى شأن الإنتخابات النيابية التى حيرت الرئيس السابق .
المادة (30)
وهى تقضى بأن " يَعرض رئيسُ الجمهورية مَشروع تعديلات الدستور على الشعب لإستفتائِهِ عليه خِلال ثَلاثين يوما " .
ونحن نأمل فى أن يكون مَوعِد الثلاثين يوما هُو موعِدُ الدعوه للاستفتاء وليس موعدا ليوم الاستفتاء ، فإنه بنظره عامه للمشهد السياسى فنجد ان الأُمية فى مصر تصل الى مايزيد عن 45% ولا يمكنهم تكوين رأى بالقبول او الرفض للدستور فى مدة الثلاثين يوما لانهم يحتاجون أن يُكَوِّنَ المثقفون والإعلام رأىٌ فى الدستور أولا ثم أن يشرحوا لهم الأمر ، ويشرحوا لهم كيف ستؤثر النصوص على حياتهم اليومية وهو مايهمهم بالدرجة الاولى .
المادة (31)
ونصت على أن تُنشر القوانين فى الجريدةِ الرسمية خِلالَ اسبوعٍ من صدورها ونحن لا نفهم لما هذا الأجل وما عيب النص فى الدساتير السابقة .

Friday, July 5, 2013

رسالة مفتوحة للشعب المصرى

فخامة رئيس الجمهورية
معالى وزير الدفاع
المشهد السياسى يشهد احتقانا متزايدا ، ومحطات البث الاجنبية تحاول تغيير الموقف الدولى المؤيد لحركة التصحيح . والاخوان يحاولون جر الثوار الى حرب اهلية هدفها شحن الدول الاجنبية  ضد التصحيح .
ارجو من الجميع ثوارا وحكومة ان يتخذوا  السبيل الاتى :
1- امتناع الثوار عن الخروج الى الميادين او التجمعات او التظاهر ، فالمعركة قد حسمت امس لصالحهم ولا يوجد لهم طلبات حاليا .
2- مطلوب من الادارة سرعة الدعوة لانتخابات رئاسية وليكن ذلك غدا بفتح باب الترشح  فى ظل دستور 1971 وتعديلاته التى استفتى عليها وذلك بعد ان تم ايقاف العمل بدستور 2012 .
بهذا يدمغ اى تخريب او ارهاب بانه ناتج عن الاخوان ، ولا تتمكن اى دولة من الادعاء بان السلطة عير منتخبه .
                                                                                                                        عبد السلام الشاذلى