التعليق على مشروع
دستور 2013
المعد بمعرفة لجنة
الخمسين
بادئ ذى بدأ تجدر الإشادة بالمجهود المستمر الذى قامت به لجنة الخمسين
للتغلب على الخلافات فى وجهات النظر بين الأعضاء ، ويحب أيضاً أن نشيد بالمجهود
الذى قام به السيد /
عمرو موسى المقرون بقدر كبير من اللباقه ، وحسن التصرف وبعد النظر للسيطره على
خلافات الأعضاء ، وهو ما كان له أكبر ألأثر فى إكتمال مهمة اللجنة بدون مظهر
الإستقالات الجماعية التى شهدتها لجنة دستور 2012 . وهو أمرٌ ليس بغريبٍ على منْ
له مِثل حنكة السيد عمرو موسى وخِبرته السياسية .
ولا يجب أن يُؤخَذ مقالى هذا على أنّهُ مُعارضٌ للدستورِ أو مُؤيدٌ
له ، وإنما كان ما أكتبه هو خواطرٌ عَبَرَتْ خَيالى ، فَقَرنْتُها بِما قَرأتُه مِن
تَاريخِ الدّول فى تَرتيبِ ديمقراطياتها ، ما أفْلَحَ منها وما جَنَح ، عَسى أن يُؤخذَ
بها فى دستورِ مصر .
لذا فإن هذا المقال لن ينتهى إلى التوجيه بالتصويت على الدستورِ
، سواءً بِنعم أم بلا ، إنما هو حقاً سَيُساعد الكثيرين على تكوين رأيهم فى الموضوع
.
أولا ً : خواطر عامة على مشروع
الدستور
قَيدَ الدستور الكثير مِنْ سُلطاتِ رئيس الجمهورية ، وكان ذلك نَتيجةً
لِفقدِ ثِقة النُخبةُ فى عامّةِ الشعب من حيثُ قُدرتهم على إنتخابِ رئيسٍ يَعملُ لِصالحِ
الشعب مثلما ظهر من التجربةِ الأخيرة ، ففضلوا تقييدَ سُلطاتِه إلى حَدٍ يُوصف
بأنه مُعوقٌ لِتقدمِ الأمة.
إنّ إنتخابَ رئيسُ جمهوريةٍ من الشعب بِكاملهِ ، ثم حِرمانُه من
الحق فى فَصلِ بعض الموظفين غير المنتخبين مِثل النائب العام أو أعضاء الهيئات
القضائية أو شيخ الأزهر عند إساءةِ إستخدام سُلطاتهم قد يوقع الدولة فى مشاكل
عديدة من عجز الإدارة عن التطوير ، أو مثل المأساةِ التى عانت منها أثناء فترة
النائب العام الذى عينه الرئيس مرسى ؛ بحيث يُصبحُ إطلاقُ يَدِ الرئيس فى التعيين
مُسَاوٍ فى السُوءِ لِحرمَانِهِ من إقالة الفاسد .
إنّ المطلوب للأمةِ ليس تقييدُ سُلطاتِ الرئيس ، بل تَرشيدُ
سلطاتِهِ ، خاصةً إذا أصَاب بعضها الشطط أو التسرع ، ولهذا السبب تحديداً قد كتبت
مرارًا عن ضرورةِ وجودِ مجلسٍ للشيوخ يَتكون مِنْ مُثقفى الأمة المنتخبون تمثيلا ً
لِكُلِ مُحافَظَةٍ ، وان تَكون من ضِمن مُهماتِ هذا المجلس الموافَقَةُ على تَعييناتِ
وإقالاتِ الرئيسُ لموظفى الدولة . بهذا يتأتى مُراقبة سلطات الرئيس أو تَرشيدِها
إذا لَزِمَ الأمر . أما نزعُ سُلطاته فَهُوَ يَترُكُهُ عَاجِزًا عَن خِدمة الوطن ؛
ذلك بالإضافة إلى أنّهُ كل من كانَ ذُو حِكمةٍ فمن المؤكد انه لَنْ يَقبلَ بِالترشحِ
لوظيفةٍ بِهذه المواصفات ، فلن نَحصل من المرشحين إلا على طَالبى السلطة .
أمّا وقَد أتَتْ الرِّياحُ بِما لا تَشتَهِىَ السفن بإلغاءِ مَجلسِ
الشيوخ ، فإنّهُ يبقى من الضرورى إعطاءُ الرئيس الحق فى إقالةِ البعض مِمنْ يَثبُت
عدم صلاحيتُهم ، وذلك بِموافَقةِ لجنةٍ من مَجلسِ النواب إلى أن يَتِّمَ إنشاءُ مَجلسٍ
للشيوخ .
وهذا الأمرُ ينطبق أيضًا على وزير الدفاع ، فإنّ إختياره بمعرفةِ
مَجموعةٍ مُعينةٍ من ضباطِ المجلسِ الأعلى يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى يَتولّى
الحُكم فيها وإختيارُ مُوظفيهِ سُلطةٌ منتخبة وليست معينة ، خَاصةً وأنّ مُخالفة قَواعد
الديمقراطية المسطورةِ فى الكُتبِ والمراجع يَأتى بِحكمٍ دِيكتاتورىٍ ، حتى وإنْ
وُجِدَ دُستورٌ ديمقراطى التوجه .
ثانيًا :
يَحتوى الدستور على أكثر من ثلاثين مادة أقرب للبرنامج
الإنتخابى مِنها إلى مواد دستورية ، فبعضها يُوجِّهُ طلباتٍ إلى الأمة ، وبعضُها يَمنح
وُعودًا للأمة ؛ وكان يجدر تركها لبرامج المرشحين وللقانون ؛ إلا أنّه فيما يَبدو
قَد لَزِمَ إدراجها لِجمعِ شَمل الوطن ، وهى لا ريب قد أتَتْ بِهذا ؛ وهو الأمر الذى
ظهر جليًا ، وبَعدَ طُولِ عَنَتٍ ، من تأييدِ الفلاحينَ للدستور بَعد أن أزال
تمثيل الفلاحين والعمال بنسبة 50% فى مَجلس النواب .
ثالثًا :
خَصص الدُستور فى موادِه أرقام 18 - 19 - 21 - 23 نِسبةً من الناتج
القومى تُساوى 3% للصحه و4% للتعليم و2% للجامعات و1% للبحث العلمى على التوالى
بإجمالى 10% ، وألزَمَ الحكومة بِأنْ تُخصص هذا المبلغ من الإنفاق الحُكومى ؛ وجاء
النص " وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن
3% من الناتج القومى ألإجمالى " . ومَع العلم بِأنّ النسب العالمية
فى هذا الصدد تَدور فى الدول الأوربية حَول 9% للصحة و 5% للتعليم ، والولايات
المتحدة 5 % للصحة و 5% للتعليم والسعودية 3% للصحة و 6% للتعليم ؛ إلا أنَّ هذه
النسب محسوبة على أساس إجمالى إنفاق ألأفراد مَنسوباً إلى الدخل القومى ، وليس
إنفاق الحكومة من ميزانياتها على الصحة منسوبًا إلى الدخل القومى . وقد يتضح ألأمر
إذا علمنا أن إجمالى الدخل القومى المصرى كان يمثل تريليون ومائتا مليار جنيه مصرى
فى عام 2011 ، بينما كانت إيراداتُ الدولة فى هذه السنة 225 مليار مُقابل مَصروفات
319 مليار جنيه ، فإذا أعْمَلْنا نِسبة العشرة فى المائة من الناتج القومى أى 120
مليار جنيه فإن هذا المبلغ يساوى 54% من إيرادات الميزانية فى ذلك العام ؛ وإذا
طبقنا ذلك على عام 2013 فقد نحصل على نسبةٍ أعلى قليلًا ؛ والأمرُ إجمالاً خيالى
إلى حدٍ كَبير ويَلزم مُراجعته .
رابعًا :
نَصت المادة (185) الخاصة بِالسلطةِ القضائية والمادة (191)
الخاصة بِالمحكمةِ الدستورية العليا والمادة (203) الخاصة بالقوات المسلحه ؛ بأنّ
ميزانياتِ تلك الجهات وبعد مناقشتها فى مَجلس النواب ، تُدرج فى مِيزانيةِ الدولة
رقمًا واحدًا ، وهو عيب كبير فى الدستور ، فلست أعلم ما هُو المطلوب حَجبه عن الأمةِ
فى هذهِ الميزانيات ، فإن السُّلطة القضائية لا يَجبُ أنْ تُخْفَى مصروفاتها على
الأمة ؛ أما القوات المسلحه فإن مشترياتها من المعدات مَنشورةٌ على المواقع
العالمية ، فلماذا نُخفى عن الشعب المصرى مايَعلَمُهُ العالم عنه ، وإن كان القصدُ
هو المشاريع الإنتاجِية الخاصة بالقواتِ المسلحه فإن لمصلحةِ الجَميع أنْ تعلمُهُ ألأمة
. إنّ الدستور بِهذه النُصوص لا يُحقق الشفافية المطلوبة حَتّى على معايير هذا
الدستورِ نفسه فى مواده الأخرى .
خامسًا : تعليق على بعض مواد
مشروع الدستور
مادة (12) نصت على " لا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل
جبراً إلا بمقتضى قانون "
إنّ
إجَازة إجبار المُواطن على عَملٍ معين يتعارض مع مفهوم الحرية بالدستور ، حتى وإن
كان بأجرٍ عادل . فَإنّ الرجل يَعمل بإرادتِه وبأجرٍ عادل .
مادة (13) نصت على " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق
العمال ........ ويحظر فصلهم تعسفيًا ....." ومادة (14) نصت
على " الوظائف العامة حق للمواطنين
...... ولايجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى "
الفصل
التعسفى يقع إثباته فى هذه الحالة على صاحب العمل ، حيث يَلزمُه إيجاد سَببٍ للفصل
يتفق فى إجراءاتهِ مع قانون العمل . ولما كَان قانون العمل قد فَرضَ طريقًا مُعقدًا
ومُستهلكًا للوقت والمجهود من إنذاراتٍ وتحقيقاتٍ وخصوماتٍ ، وهو عبءٌ أصبح ثقيلًا
على الشركات . ولمّا كان أيضًا مِن غير المنطقى فَصل عاملٍ مجتهدٍ ، فإنّ مثلَ هذا
التحديد فى الدستور يعتبر مُضرًا بعمل الشركات ، ومِن ثَمّ فمن الأفضل ترك هذا
الأمر ليعالجه القانون وليس الدستور .
أما
الفصل بالطريق التأديبى للموظف العام ، فإنه كان السبب المباشر فى إهمال أصحاب
الوظائف العامة ، حتى أصبحت الأمة تعانى من التأخير فى مصالح المواطنين ، ومن
الأفضل أيضًا ترك هذا الأمر ليعالجه القانون .
ومِما
لاشك فيه أنّ مصرَ لن تتقدم قَبل إعمالِ التوازن بين حقوق العُمال وأصحاب الأعمال ،
فقد جربنا هذا القانون على مدى خمسين عامًا تأخّرَ فيها أداءُ الموظف والعامل
المصرى ، بينما أظهر الموظف والعامل المصرى كفاءةً عظيمةً فى حالة إغترابِه ، والفرق
الوحيد هو قانون العمل .
لذا
فإن إدراجَ مثل هذه النصوص فى الدستور ، مع العلم بصعوبة تعديل الدستور سيؤثر سلبًا
على نشاط العمال والموظفين ، بما لايمثل ، صالحًا لهم ، أو صالحًا لأصحابِ الأعمالِ
، ولا حتى صالحًا للحكومةِ فى إداراتها ، فضلًا عن صالح الوطن .
المادة (17) جعلت أموال التأمينات الإجتماعية أموالا
خاصة ، وفى نفس الوقت تتمتع بأوجه حماية المال العام ، كما تتمتع بضمانِ الحكومةِ
لها .
فإذا
عَلمنا أنّهُ طِبقاً للتقاريرِ الأخيرة فإن أموال التأمينات تَقِلُ قليلًا عن
أربعة تريليونات جنيه ؛ وقد إقتَرضَتْ الحكومة بعضها وتحاول جدولته .
وأنا
لا أفهم ماهو الهدف من جَعلِها أموالًا خاصةً تحت تَصرفِ جِهةٍ حُكوميةٍ ، فإن كان
الهدف إستثمارها فى البورصة والشركات ، فمن المفضل الإبقاء عليها أموالًا عامة ،
وإذا كان القصدُ هو الحد من إقتراضِ الحكومة لأموالِ التأمينات ، فَتَجْدر الإشارة
الى أنّ مُعظم هذا الدين تكون فى فَترة الثورة فى ظِلِ عدم وجودِ مَجلسٍ للنواب
صاحب الحق فى الموافقة على إقتراضِ الحكومة ، وأن الأمر سَيستمر إذا ما تم إنتخاب
مجلس ضعيف ، سَواءً كان وصف الأموال دستوريا بأنها أموالًا خاصةً أو أموالًا عامةً
، فإنه يجب الحد من إقتراض الحكومة لهذه الأموال ، وهو ألأمر الموكل لمجلس النواب .
المادة (21) نصت على " تكفل الدولة إستقلال الجامعات .....
وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها "
وكان
يجدر تركها للقانون ، فهل يرغب الشعبُ المصرى فعلا فى دعم طالب يتكرر رسوبه فى
الجامعة . فَمِثل هذه المادة فى القانون قد ساهمت بقدرٍ ما فى تَأَخِّر التعليم
الجامعى ، فما بَالُنا إذا ما إحتواها الدستور .
مادة (29) نصت
على " الزراعة مقوم أساسى
للإقتصاد ............ وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج وشراء المحاصيل
الزراعية الأساسية ..... كما تلتزم بتخصيص
نسبة من الأراضى المستصلحه لصغار الفلاحين وشباب الخريجين "
كان
يجدُر أيضًا تركُه للقانون ، فإن أحوال الزراعة فى مصر تحتاج إلى الكثير من العمل
التشريعى ، حَيثُ أنّ تفتيت المِلكيات أبْعَدَ مصر عن الإنتاج الإقتصادى المُمَيْكن
للمنتجات الزراعية ، وأنه عند إنتخاب رئيس ذو رؤيةٍ لإصلاحِ شأن الوطن فى هذا
المجال سَيصتدم بِمعوقٍ دستوري يَصعب التغلب عليه .
مادة (23) وقد حددت مددًا قُصوى لِمنحِ حق الإستغلال
للموارد الطبيعية بثلاثين عاماً وبالنسبة للمحاجر والمناجم الصغيرة بخمسة عشرة عامًا
.
هو
أيضاً أمرٌ غير مناسب فإنّه بِالرغمِ مِنْ أنّ الهدف من إدراجها هو المحافظة على
حقوق الشعب ومنع إستغلاله ، إلا أن تقييد المتعاقد دائمًا مايأتى بإستغلالٍ سيئ يُفْسِد
أحياناً الموقع من حيثُ الإستخدامِ والصيانة فى نهاية المدة . ويُعتبر القانون
أقدر فى هذا الشأن على علاج الأمر ، كَأَنْ يُحدد إجراءَ مُراجعةٍ لحقوق الشعب كل
فترةٍ زمنيةٍ ، وأن يُدْرَس كُل مَوقعٍ على ضوء إمكانياتِه وقدراتِه على الإنتاج .
المواد (34) و(35) و(37) لم تُساوى بين الملكيات حيث أسْبَغَتْ صِفة
الحُرمة على الأموال العامة بينما وصَفتْ الملكية الخاصة بالمصونة والملكية
التعاونية بِأنها مَحمية ومَدعومة . وكان يَجدُر مُساواة الملكيات دستوريا ، حتى
تتساوى فى المراكز القانونية . فإن الإعتداءَ على ملكيةِ الأفراد أو الشركات لايقل
شأنًا عن الإعتداءِ على ملكيةِ الشعب أو الحكومة . وهذا نَصٌ أصيل فى الدساتير
المصرية القديمة حيث أوردها دستور 23 ودستور 30 فى المادةِ التاسعة منهما .
مادة (38) نصت على " يهدف النظام الضريبى
.... ويحدد القانون طرق وأدوات التحصيل
... ومايودع منها فى الخزانة العامة
للدولة "
وهو
نَصُ يؤسِّسُ للصناديقِ الخاصة التى يُعانى منها نِظام الدولة ، ويعانى منها
المواطنون ، ويساهِمُ فى تَسريب أموالٍ من رقابةِ أجهزةِ الدولة .
مادة (42) نصت على " يكون للعاملين نصيب فى
إدارة المشروعات وفى أرباحها .... ويكون تمثيل االعمال فى مجالس إدارة وحدات
القطاع العام بنسبة 50% من الأعضاء المنتخبين .... وبنسبة 80% فى مجالس إدارات
الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية "
إن
إطلاقَ النص فى الشِّق الأول بإشتراك العُمال فى مجالس الإدارة وأرباحها وهو ينسحب
على القطاع الخاص والإستثمارى ، هو نصٌ مُعوقٌ لجذب الإستثمارات ويجب التخلص منه
إذ أن النص عليه فى الدستور يجعل من الصعب تعديله ، ولن يصدق أحد عدد المصانع التى
ستغلق أبوابها إذا ما طالب العمال بإعمال النص .
أما
بشأن القطاع العام والجمعيات ، فإن القطاع العام مليئٌ بالمشاكل ، وهو يحتاج إلى
خبراء على أعلى درجة من العلم لإنقاذه ، بحيثُ يُصبحُ من الغير منطقى أن يحتوى
الدستور على مثل هذه الشروط ؛ علماً بأن الإقتصاد المصرى لن يتقدم طالما كان هذا
هو حالُ أكبر صِناعاته من القطاع العام .
مادة (58) نصت على " للمنازل حرمة وفيما
عدا حالات الخطر أو الإستغاثة لا يجوز دخولها."
"
حالات الخطر " هو نص متسع ويجب إزالته من المادة .
مادة (102) والخاصة بتشكيل مجلس النواب
وحددت
أنه من شروط الترشح أن يكون " حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى "
، فإذا قَرَنّا هذه المادة بالمادة (19) والتى نصت على أن " التعليم
إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها " فإنه إذا ماتم
إعمال مقتضى تلك المواد فى التطبيق ، تكون مصر قد قطعت شوطًا لا بأس به فى التخلص
من المُشَرِّعينَ قليلى إن لم يكن عديمى التعليم .
وقد
أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء وهو أمر لا لزوم له وقد يزيد عن
25 عضوًا ، وهو غير متبع فى معظم ديمقراطيات العالم وتجدر إزالته من النص . ولم
يكن موجودا بدستور 2012 وكان دستور 1971 ينص على أنه يحق للرئيس أن يعين ما لا
يزيد عن عشرة أعضاء فى مجلس النواب .
مادة (103) إحتفظت لأعضاءِ المجلس بِوظائفهم ، وهوأمرٌ
غير منطقى إذا كنا نريد إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة ؛ فكيف تعمل أى إدارة فى غياب
أحد موظفيها لخمس سنوات ، وكيف تعمل بزيادة أحد الموظفين عند عودته .
مادة(121) نصت على ".... كما تصدر القوانين
المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للإنتخابات
الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمنظمة للحقوق
والحريات الواردة بالدستور ومكملة له "
فى
الواقع إنّ نِسبة ثُلثَى أعضاء المجلس هى نسبةٌ معوقه لإصدار القوانين ، إذ أن
العديد من جلسات المجالس السابقة لم يصل عدد الحضور فيها إلى ثُلثى عدد الأعضاء ، ثم
من جانب آخر فإن هذا الترتيب سَيترتب عليه التأسيس لِمبدأ أن تكون كل سلطة من
السلطات الثلاثة المذكورة بالنص هى المكلفة بأكبرِ جزءٍ من الرقابة على نفسها ، وهو
مايتعارض مَع مبدأ رِقَابة السلطات لِبعضها .
مادة (124) نصت على "..... ويجب موافقة
المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية العامة "
وهُو
فى الواقع نصٌ جَيد ، وكَان هذا يَتم بِموافقةٍ من السلطة التنفيذية ، وإسنادُ
السلطة لمجلسِ النواب فى هذا الدستور أمر أكثرَ إنضباطا ؛ وإنْ كانَ يَلزم أيضا أن
يُنص على أخذ موافقة مَجلس النواب أيضًا على نَقل أى مَبلغٍ مِنَ إعتمادٍ إلى آخر داخل
الباب الواحد بِإعتبارِ المجلس مُمثِلُ صَاحبِ المال .
مادة
(137) أجازت لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ، وعلى
الرغم من أن المادة وضعت شروطاً لذلك مثل الضرورةِ ، وتسبيبِ القرار ، وإستفتاءِ
الشعب عليه ، إلا أنّ تلك الإجازة تَبقى أمرٌ غَريبٌ على الديمقراطيةِ ، حتى وإن
ورد فى أغلب دساتير مصر السابقة . فإذا رجعنا إلى نص المادة (106) والتى حَددت
مُدة المجلس بِخمسِ سنواتٍ ، وهى المدة التى تَبَنَتْها أغلبُ الدساتير المصريةِ
السابقة ، إلا أنه كان من الأفضل ، فى حَالة التخوف مِنْ تَسلّط المجلس ، أنْ يُنَصّ
على مُدة المجلس بِستِ سنواتٍ مع إجراءِ تجديدٍ نصفى للأعضاء كل ثلاثةِ سنواتٍ .
وفى هذه الحالة لا لزوم أن يُمنحَ الرئيس حق حل المجلس بأى طريقة .
مادة (140) نصت على أن تبدأ إجراءات إنتخاب رئيسٍ جديد
قبل إنتهاء مدة الرئيس بِمائة وعشرون يومًا . وهى مدة قليلة وكان يجدر أن يَشْترط
الدستور بدأ الإجراءات رسمياً بمدةٍ أكبر بِحيث يُقفل بَاب الترشيح قَبل موعد
الإنتخابات بِستةِ أشهرٍ على الأقل حتى يَتعرفَ الشعب على المرشحين بِطريقةٍ أفضل
وأعمق .
مادة (141) حددت شرط الترشح للرئاسة " أن
يكون من أبوين مصريين وألايكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية أخرى"
وكان
يجدر سَحب النص أيضًا على جِنسية ألأبناء ، فإن الثابت أنّ الأبْناء هم ألأكثر مَدعاة
للفساد من آباء الرؤساء ، وكان يجدر أن تسحب نفس الشروط على رئيس الوزراء فى المادة (164)
مادة (146) نصت على " يكلف رئيس الجمهورية
رئيسا لمجلس الوزراء .... فإذا لم تحصل حكومته على الثقة كلف الحزب أو الإئتلاف
الحائز للأكثرية بالوزاره ، فإذا لم تحصل
على الثقة عُدَّ مجلس النواب منحلاً "
وهو
ترتيب غير مفيد ، ومتعدد المشاكل والإجراءات ، وقد أورده الرئيس مرسى فى دستورهِ ،
وكان يجدر النص على أن تُشكل الوزاره من الحزب أو الإئتلاف الحائز على أغلبية
المجلس وأن يُكررَ الإجراء بإختيار رئيس وزراء آخر دون اللجوء لحل مجلس النواب .
مادة (180) والخاصة بشروط الترشح للمجالس المحلية ؛ فإن
شرط السن بواحد وعشرين عاماً هو سن صغير لا يُؤَسس لجدية المجلس فى مباشرة أعماله .
مادة (190) إشتراك مجلس الدولة أو القضاء عمومًا فى
صياغة مشروعات القوانين والقرارات مَعيبٌ ، فإن القاضى لا يجب أن لا ينظر فى أي
موضوعٍ إلا من على منصة القضاء ، وفى وجود خصوم .
مادة (196) وهى التى منحت هيئة قَضايا الدولة كافة
الضمانات والحقوق المُقررة لأعضاء السلطة القضائية . ولمّا كَانت هيئة قضايا
الدولة تقوم بدور المحامى عن الدولة فى قضاياها ، فلا مُبرر إذًا لِمنحِها هذه
الضمانات ، إلا فى حَالة تكليفها بعَملٍ من الأعمال التى تشترك فيها مع القضاء ، مثل
حالة ندبهم للإشراف على الإنتخابات مثلاً . والمادة أصلًا تتناول أمراً يَجدر تَركهُ
للقانون .
مادة (204) وهى الخاصة بالقضاء العسكرى وقد نصت "
يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحه وضباطها وأفرادها
ومن فى حكمهم ..... ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى
تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو المعسكرات أوما فى حكمها .... أو
معداتها أو مركباتها أو أموالِها أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد
أو الجرائم التى تمثل إعتداء مباشر على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال
وظائفهم "
وهذا
النص متسعٌ جداً . فأولًا بالنسبةِ للخصوصيةِ المتعلقةِ بجرائم التجنيد فإن العُرف
قَد جرى فى مِصرعلى أن تَقوم الشرطة المدنية بضبط المتهربين من التجنيد وتسليمهم
إلى منطقة التجنيد ، ويعتبر المتهرب مجندًا من تاريخ وساعة تسليمه ، ويخضع بطبيعة
الأمور للقضاء العسكرى إبتداءً من هذا التاريخ ، وهو ترتيب جيد ولا مبرر لِتعديلِه
فى مادةٍ دستورية ، حيث لا يوجد فيه تداخل للعسكريين فى حياة المدنيين ، وهو أفضل أيضا
لحفظ هيبةِ أفراد القواتِ المسلحة ، وإعلاءٌ لِكرامةِ أفرادها .
ثانيًا
فإن مُحاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى هو أمرٌ إتفقَ العالم على تَجَنبه ؛ فإذا
نظرنا إلى حَالنُا فى مصر ، فإننا نرى أنه بالرغم من وجود هذا النص فى دساتير أو
تدابير سابقة ، إلا أنّ السُلطة دَرجَت على مُحاكمة الجواسيس العسكريين التابعين لِدولٍ
أجنبيةٍ أمام القضاء العادى لأمن الدولة ، الأمر الذى إستمر فى الدستور السابق ، ومِن
المؤكد أنه سَيستمر بعد هذا الدستور ضَمانًا لِحجيةِ الأحكام أمام الجِهاتِ
الدولية . فلماذا إذًا يُحرمُ المِصرى مِن المُحاسبة أمام القضاء العادى ألأمر
الذى يَحصُل عليه الأجنبى على أرض مصر فى إعتداءٍ هُو أكبرُ شَأنًا على القوات
المسلحة .
مادة (210) فى فقرتها الأخيرة حددت المحكمة الإدارية
العليا للفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالإنتخاباتِ الرئاسيةِ
والنيابيةِ ونتائِجها فيما قد يمثل تداخلا مع سلطات محكمةِ النقض فى إنتخابات مَجلسِ
النواب فى المادة (107) . كما وأن المادة قد جَعَلت حُكمها نهائىٌ ، وهو تَحصينٌ
لا لزوم له .ِ
مادة (215) وقد حَددت الهيئات المُستقلة والأجهزة
الرقابية ، ومِنها الهيئة العامة للرقابةِ المالية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئةِ
الرقابةِ الإدارية ؛ ومِنَ البَديهى أنّ الأجهزة التى تُراقِب السّلطة التنفيذية يَجب
نَقل تَبعيتها إلى مَجلسِ النواب ، فَكيف تُعَيِّن السلطة التنفيذية إداراتِ وقياداتِ
تلك المؤسسات ثم يُطلبُ إليها مُراقبة السلطة التنفيذية ، فإنه يَلزم نقل تَبَعية
تِلك المُؤسسات الى مَجلسِ النواب لِتحقيقِ الشفافية . أمّا البنك المركزى فإن
إختصاصاته طِبقاً لِمَا حددتها المادة (220) لا تَدَخُّلَ له فى أعمالِ
الرقابة على السلطة التنفيذية ، فَهو يُمكن وصفه بِأنّهُ مُكَوِّن مِن مُكَوِنَات
السلطة التنفيذية ، وهو يَخدم سِياساتها المالية والنقدية ، وأنّ مَنحُهُ
الإستقلال وهو تَابعٌ للسلطةِ التنفيذية يَقع فى مَصلحةِ كلٍ من الشعب والسُّلطة
التنفيذية .