Friday, March 8, 2013


ما يَغيب على ألناس فى مُقاطعة ألإنتخابات
إنقسمت ألأُمة بَين مُتَحمسٍ للإنتخاباتِ النِّيابية التّى حَدّدَ مَوعِدُها ألرئيسُ بَعد التَّعديلِ لِلثَانى والعِشرينَ من إبريل القَادم ، وبَين مُقَاطِعٍ لَها . وبَعد أن قَامت ألإدارةُ بِعرضِ قَانون ألإنتخاباتِ على المَحكمة الدُستورية العُليا لإجراءِ الرّقابةِ السابِقة عَلى القَانون بِهدف تَحصينه مِن الطَّعن اللاّحق لِلإنتخابات . وقَد رَدَّت المَحكمة بِالنقاط التّى يَلزم تَعديلها . ولكن هَل إستقامت ألأمور بِهذا لإجراءِ ألإنتخاباتِ فى الموعِدِ المُحدد ؛ أم إنهُ مِن الحِكمة دِراسة ألشأن فِى ضَوءِ الدّستور .
فقد نَصت المادة 177 مِن الدُّستور على " يَعرضُ رَئيسُ الجمهورية أو مَجلسُ النواب مَشروعات القوانين المُنظمةِ لِمباشرةِ الحقوق السِّياسيةِ والإنتخاباتِ الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمةِ الدستورية العليا قبل إصدارها لتقريرِ مدى مُطابَقتها للدستور وتُصدر قرارها فى هذا الشأن خِلال خَمسة وأربعون يوماً مِن تَاريخ عَرض ألأمرعليها ؛ وإلا عُد عَدم إصدارِها للقرار إجازةً للنصوصِ المقترحة . فإذا قررت المَحكمة عَدم مُطابقةِ نَصٍ أو اكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مُقتَضى قرارها . ولا تَخضع القوانين المُشارِ إليها فى الفقرة الأولى للرقابةِ اللّاحقةِ المنصوصِ عَليها فى المادة 175 من الدستور ".
وبِدراسة النّص السابق تَرتفِع عِدةَ نِقاط مِن تِلقاءِ نَفسها للمُناقشة.
1-     ظَهر مِن النّص فى جُملةِ  " قبلَ إصدارِها " ما يفيد أنّ آخر مَرحلة قَبلَ إصدار القَانون هى إقرارهُ من المحكمةِ الدستوريةِ العليا ، وأنّ إقرار المحكمة طبقا للدستور مَداهُ خمسةً واربَعونَ يوماً .
2-     يظهر ايضا من الفقرة الخاصة " وجَبَ إعمال مُقتضى قَرارها " فيظهر السُؤال مَن الذِّى يحكم بأنّهُ قَد تَم إعمال مُقتضى قَرارِها ، وهُو الدّور المَنوط بالمحكمةِ الدّستوريةِ العليا مَرةً أخرى .
مِن هَذا يتضح أن عَرض التعديلات عَلى المَحكمة الدستورية العُليا أمرٌ لا بُدّ مِنه .
فإذا عَلمنا أن قَرار المحكمة الدستورية العليا ذهب فيما نص عَليه إلى تَعديل الدوائر ألإنتخابية لتحقيقِ مبدأ تكافئِ الفرص .  انظر مادة ثالثا " يَجب إعادة تَقسيم الدوائر عَلى نَحوٍ منضَبط بِحيثُ يُراعى التّمثيل العادل للسُكان والمُحافظات إلتزاما بِحكمِ المادة 113 من الدستور كَما يجب ألا تُرسم الدوائر بِطريقةٍ تَعسفيةٍ دُون مُراعاةٍ للصالحِ العام " .
وكان نَص المادة 113 يذهب فيما نَصت عَليهِ المادة " ... وبَيّنَ القانُون شُروط العُضوية ألأُخرى ونُظم ألإنتِخَاب وتَقسيم الدّوائر ألإنتخابية بِما يُراعى التّمثيل العادل للسكان والمُحافظات ".
ومَفهوم التَقسيم العادل لِلسكان والمُحافظات هُو إما أن يَكونَ عَدد المقاعد مُتناسِبا مَع عَدد النَّاخبين فى الدّوائِرِ فى جَميع المُحافظات وإما بإجراءِ دِراسة مُعينة لِعملِ وَزن نسبي لِكلِ مُحافظةٍ ، فتختلف فيها نِسب المَقاعد إلى عَدد الناخبين بِاعتبار أن لِلمحافظةِ وزنا نسبيا أعلى من مثيلتها ، إلا أنّه يَجب فى جَميع ألأحوال أن تَتَساوى نِسبة المَقاعد الى الناخِبين فِى كلِ دائرةٍ داخل المُحافظة الواحدة .
ولا يخفى على أحد أنّ تَطبيقَ هذه المّادة عموما يقتضى عَمل دِراسة تَستغرقُ بَعضَ الوَقت ، وهُو ما لم يُعمَل حِسابه فى تَحديدِ مَواعيد ألإنتخابات .
فكيف إذا لَم تَعرض السُّلطة القَانونَ بَعد تَعديله على المَحكمة الدستُورية لإصدارِ قَرارها فى أنّه قد تَم إعمال مُقتَضى قَرارها السابق ، فَهل يُمكن ألإدعاء بِأن الدستور لَم يُحتِّم ذلك ؟ بما يفيد أن تَقضى ألمَحكمة بِمجموعةٍ مِن التّعديلات ، فَتُنفذ السُّلطة بَعضَها وتُعرض عن البَعض ألآخر ، ونعتبرُ أنّ هذا العمل يُحَصِّن ألقانون مِن الرقَابَةِ اللاّحقة لِلمحكمة ، فإن هَذا يُصبحُ ضَربا منَ العَبث السّياسى .
أمَّا وقد عَلِمنا أنّهُ يَفصِلنا عَن ألإنتخابات مَا يَقل عَن ألشهرين ، فَهل يُعقل فِى هَذه المُدة إجراء هذا التعديلِ المُتَطلب للوقت والدِّراسة ، لِتحديد حُدودٍ جَديدةٍ للدوائر ، ورَفع ألأمر مُجددا إلى المَحكمة لإقرارِهِ . فَإذا تَم ذَلك كُله فى غُضون الوقت المُحدد ، فَما هُو الوقت المُتبقى لِلدعايةِ ألإنتخابية ، إذ أنه لايُعقَل السَّير فى الحَملة ألإنتخابية بِما لَها من تَكلفة ، فِى ظِل ظُروفٍ غَير مُؤكدة سَواءاً مِن نَاحِية التأجيل أو مِن نَاحِية إحتمال الحُكم بِبُطلان المَجلس فى حَالة عَدم العَرض عَلى المَحكمة مُجَددا .
أفَبِهذِهِ الظروف نَطلبُ مِن المُعارضة والمُستقلين تَمويل حَملة إنتخابية لإنتخاباتٍ غَير مَضمونة المَوعد أو إن أُقيمت بِدونِ العرض على المَح
كمة فَهى مَقضِىٌ بِبُطلانها لِعدم الدستورية .  
                                                                                      عبد السلام الشاذلى

No comments:

Post a Comment