Tuesday, December 11, 2012

التعليق على مشروع دستور
ديسمبر 2012

مادة 29:
(لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام....)
مادة معوقة للاستثمار والتقدم الاقتصادى ، وكنا نظن اننا تخلصنا منها الى غير رجعة.
مادة 39:
( للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز ...)
من يحدد حالات الخطر ؟  وهى كلمة لم ترد فى دساتير مصر السابقة.
مادة 43:
(حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)
والجملة الأخيرة فرغت المادة من مضمونها انظر مادة 45 فى هذا الشأن حيث نصت على حرية الفكر والرأى بلا شروط.
مادة 48:
(حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة... فى اطار .... متقضيات الأمن القومى ... ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة)
من هى السلطة التى تحدد مقتضيات الأمن القومى وما لزوم ذلك فى وقت التعبئة العامة.
مادة 57:
(تمنح الدولة حق ألالتجاء للاجانب المحرومين ...... ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين)
نص غريب لا نعلم الهدف منه فى دولة تعانى اقتصاديا.
مادة 64:
("العمل حق وواجب.... ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون)
وهو نص يعارض باقى نص نفس المادة
(....وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل....)
مادة 76:
(العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى)
وهو أمر يفتح الباب أمام القضاة للاجتهاد فى الاحكام حيث أن القانون هو المنوط به وصف الجرائم وتحديد الاجراءات اللازم توافرها للإتهام وحدود العقوبة لكل جريمة أما الدستور فهو أحكام عامة، فإذا نص مثلا الدستور على أن الشريعة هى مصدر القوانين فالنص المعيب يفتح الباب أمام القاضى لتحديد عقوبات قد تكون مخالفة للقانون.
مادة 139:
رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزاره (بلا شروط) فإذا لم يحصل رئيس الوزاره على ثقة البرلمان يعين الرئيس آخر ولكن بشرط أن ينتمى لحزب الأغلبية البرلمانيه فإذا لم يحصل على ثقة البرلمان مرة أخرى ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.
وهى جميعها تدابير غير مفهومه ، الا أن تكون أخطاء صياغه لم يلاحظها الرئيس.
مادة 145:
(يمثل رئيس الجمهورية ... يبرم المعاهدات ... وتجب موافقة المجلسين باغلبية ثلثى أعضائهما على ....وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة )
 حقوق السيادة لا تعنى سوى تعديل الحدود. وهو تعبير ليس له مثيل فى الدساتير المصريه السابقة ولا يوجد مبرر لاعطاء الرئيس مثل تلك السلطة.
مادة 148:
حق الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ وهو ما حاربت الأمة على مدى سنوات لالغاؤه.
مادة 152:
اتهام رئيس الجمهورية فى جناية أو بالخيانة العظمى وهو مشابه لنص دستور 1971 وكان أمل الأمة فيما هو أفضل. وكان يجب النص على أن تعطيل الدستور أو أى مادة منه يشكل جناية.
مادة 176:
مادة مزدوجة مع المادة 233. وهى خاصة بتحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية.
مادة 177:
الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية فيما يخص الانتخابات التشريعية والرئاسية مع عدم اخضاعها للرقابة اللاحقة أى تحصينها.
الاصل فى العرف والقانون هو الرقابة اللاحقة وليس السابقة حيث يوجد فى الرقابة اللاحقة اطراف للنزاع ويبين كل طرف ما أصابه من ضرر وتحكم المحكمة فى ضوء واقعة حقيقية.
مادة 178:
مادة تتحدث عن نشر أحكام المحكمة الدستورية بشأن الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ، ثم يقفز النص بعد ذلك إلى تقرير بأن القانون ينظم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
وهو فى الشق الأخير خارج عن نطاق الرقابة الدستورية السابقة أى أنه ينسحب على الاحكام عامة فى حالة الحكم بعدم دستورية نص واختص القانون بتنظيم ما يترتب على الحكم من آثار . وهو ما قد يفرغ الحكم من محتواه أو يؤجله.
 مادة 187:
اختيار المحافظين.
كان هناك وعد بانتخابهم وهو أمر على جانب كبير من الأهمية إذ أن الديمقراطية لا تقوم إلا على اكتاف مؤسسات ديمقراطية.
مادة 197:
مجلس الدفاع الوطنى يختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة . هل لمجلس النواب اختصاص؟
مادة 198:
(القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة... ولا يجوز محاكمة المدنى امامه إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ..... القضاه غير قابلين للعزل)
1-      القاضى اما مستقل واما يحمل رتبة عسكرية.
2-   فتح باب محاسبة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى حالات يحددها قانون وهو أمر غير متبع فى الدول المتقدمة ولم تشمل معظم الدساتير المصرية السابقة على هذا.
3-      لم يحدد جهة تعيين القضاة.
مادة 199:
رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للشرطة التى صنفها الدستور بهيئة مدنية نظامية.
انشاء سبعة ادارات حكومية جديدة فى زمن أزمة اقتصادية.
مادة 204:
مفوضية لمكافحة الفساد.                                         (1)
مادة 205:
الجهاز المركزى للمحاسبات.
1-         من يعين رئيسه.
2-    قصر رقابته على أموال الدولة بينما من مهامه الحالية الرقابة على أموال  الجمعيات الأهلية والنص الحالى فيما يبدو يريد منع الجهاز من الرقابة على الجمعيات الأهلية والاحزاب السياسية وما فى حكمها.
وهو أمر على جانب من الخطورة.
مادة 206:
البنك المركزى من واجباتهطبقا لنص المادة ( تحقيق استقرار الاسعار) فإذا كان القصد استقرار اسعار العملة فإنه النص لا علاقة له بالدستور ولا يجب وضعه فى الدستور إذ أنه فى أغلب الأحيان تكون أحيانا من ضمن السياسات الاقتصادية خفض العملة لعلاج مشكلات تصديرية أو استيرادية لمعالجة عجز الميزان التجارى.
مادة 207:
انشاء مجلس اقتصادى.                                          (2)
مادة 208 إلى 211:
انشاء المفوضية الوطنية للانتخابات.                                       (3)
لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد اعلانها وهو تحصين غير دستورى وغير مبرر.
مادة 213:
الهيئه العليا لحفظ التراث.                                                  (4)
مادة 214:
مجلس وطنى للتعليم... ما هو دور وزارة التعليم.                          (5)
مادة 215:
مجلس وطنى للاعلام لضمان حرية الاعلام وهو ما لا معنى له.          (6)
مادة 216:
الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام.                                          (7)
مادة 217 و 218:
تعديل الدستور رُسِمَ لهُ طريق صعب وطويل وهو ما يُصَادِرُ على إِرادة أبنائنا بوضع الصعوبات فى طريقهم لإصلاح ما قد يثبت عدم جدواه من مواد أو أحكام الدستور.
يتطلب الأتى:
1-      طلب الرئيس أو 20% من مجلس النواب.
2-      موافقة المجلسين بالأغلبية على دراسة التعديل.
3-      موافقة المجلسين على النص بأغلبية ثلثى كل مجلس.
4-      الاستفتاء.
مادة 219:
(مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة)
هى مادة تفتح جدل كبير فى كل من المجتمع والجهات القضائية ، خاصة وأن الفقهاء لم يتفقوا عبر اربعة عشر قرنا من الاسلام ، وهى مادة لا مبرر لها ولا يمكن أن ينتج عنها فائدة للمجتمع.
مادة 223:
(تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية ......ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك ....)
فتح باب الأثر الرجعى للقوانين سيقضى بعدم دستورية.
مادة 229:
تجرى الانتخابات النيابة القادمة بنسبة 50% عمال وفلاحين : لا يوجد مبرر لاستعمال هذه المادة لدوره واحده، فهو أما أن يكون النص رغبة دائمة من الشعب فى وجود نسبة الـ 50% أو رغبة دائمة فى عدم وجود تحديد وفتح الترشح للجميع. والنص فى صورته هذه يصم وجوده باغراء مجموعات من المصوتين على الموافقة على الدستور لمكاسب خاصة.
مادة 231:
الانتخابات التالية بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للفردى قد سبق وقضى بعدم دستورية النص أكثر من مرة وإدراج النص فى الدستور لا يقيد المحكمه فى الحكم بعدم دستورية.
مادة 232:
منع قيادات الحزب الوطنى سيقضى بعدم دستوريتة لارتباط النص بالتعميم دون وجود حكم قضائى بإدانة الفرد.
مادة 233:
تخفيض عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى عشرة اعضاء ورئيس يمنع عمل المحكمة.
المحكمة بهذا العدد تحتوى على دائرة واحدة وفى حالة طلب رد المحكمة لا توجد دائرة للرد، ولا توجد دائرة ثالثة فى حالة رد المحكمة.

No comments:

Post a Comment