هل
مدة الخمسة عشر يوما فى إعلان 30 مارس 2011
هو
موعد تنظيمى ؟
مـــــادة
60
يجتمع
الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة
عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها
ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على
الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل
بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
المقصود فى النص (ويعرض المشروع ، خلال خمسة عشر
يوما......) هو أن يصدر القرار بطرحه للاستفتاء فى خلال خمسة عشر يوما ، لموعد
مناسب لشعب يحتوى على حوالى اربعون فى المائه من الاميين ، وليس أن يكون موعد
الاستفتاء فى خلال خمسة عشر يوما من تسليم المشروع ، وإلا جاز أن يكون موعد
ألاستفتاء بعد يومين من استلامه طبقا للنص المحدد بكلمة ( خلال ) وليس ( بعد ) .
ولما كان النص الدستورى يجب أن يكون محددا ، لا يحمل
أكثر من تفسير ، وأن يكون معقولا يتفق مع المنطق الصحيح فى كل حدود النص ، وأن
يكون قابلا للتنفيذ فى كل أيام حدود النص . وإلا قضى عليه بعدم الدستورية . وذلك
بصرف النظر عن كون الخمسة عشر يوما هو
موعد تنظيمى .
ويضحى قول البعض بأن تخطى موعد الخمسة عشر يوما يبطل الفعل
ما هو إلا قول صاحب مصلحة فى عدم تمكين الناس من دراسة المشروع .
No comments:
Post a Comment